نام کتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد نویسنده : الكلوذاني، أبو الخطاب جلد : 1 صفحه : 132
واخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ في القُطْنِ [1] والزَّيْتُونِ [2] والعُصْفًرِ والزَّعْفَرَانِ [3]، فَرُوِيَ عَنْهُ: فِيْهَا الزَّكَاةُ، وَرُوِيَ عَنْهُ: لا زَكَاةَ فِيْهَا، ويَتَخَرَّجُ الوَرْسُ والعُصْفُرُ عَلَى وَجْهَيْنِ قِيَاساً عَلَى الزَّعْفَرَانِ، ولاَ زَكَاةَ في جَمِيْعِ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ نِصَاباً قَدَرُهُ - بَعْدَ التَّصْفِيَةِ في الحُبُوبِ، والجَفَافِ في الثِّمَارِ - خَمْسَةُ أَوْسُقٍ، والوَسقُ [4]: سِتُّوْنَ صَاعاً، والصَّاعُ: خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وثُلُثٌ بالعِرَاقِيِّ، فَيَكُونُ ذَلِكَ أَلْفاً وسِتَّمِئَةِ رَطْلٍ [5]، إلاَّ أَنَّ الأرُزَّ والعَلَسَ - هُوَ نَوعٌ مِنَ الحِنْطَةِ يُدَّخَرُ في قِشْرِهِ [6] - فَإِنَّ نِصَابَهُ عَشَرَةُ أَوْسُقٍ مَعَ قِشْرِهِ، وَرَوَى عَنْهُ الأَثْرَمُ: أنَّهُ يُعْتَبَرُ نِصَابُ ثَمَرَةِ النَّخْلِ والكَرْمِ رُطَباً وعِنَباً [7]، وَهِيَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ أَصْحَابِنا، والأَوَّلُ أَصَحُّ. [1] نقل أبو داود عدم وجوب الزكاة فيها، وهو اختيار أبي بكر؛ لأنَّهُ غَيْر مكيل فَلاَ زكاة فِيْهِ كسائر الخضروات، ونقل يعقوب بن بختان فِيْهِ الزكاة لعموم قوله: ((فِيْمَا سقت السماء العشر)). انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين 42/ ب، ومسائل أبي داود: 79.
والحديث أخرجه البخاري 2/ 155 (1483)، وأبو داود (1596)، وابن ماجه (1817)، والترمذي (640)، والنسائي 5/ 41، وابن خزيمة (2307) و (2308)، والطحاوي في شرح المعاني 2/ 36، والطبراني في الكبير (13109)، والدارقطني 2/ 130، والبيهقي 1/ 130، والبغوي (1580) من حديث ابن عمر. [2] نقل يعقوب بن بختان أن ليس فيه صدقة؛ لأنه لا يدخر في العادة فأشبه التين، ونقل صالح أن عليها العشر إذا بلغ ستين صاعاً. انظر: الروايتين والوجهين 42/ أ. [3] نقل يعقوب بن بختان روايتين، أحدهما: لا زكاة وهو اختيار أبي بكر؛ لأنَّهُ غَيْر مكيل أشبه الفواكه، والثانية فيه الزكاة. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين 42/ ب.
وَقَالَ أبو يعلى بَعْدَ نقل الروايات: ((والصحيح المذهب في هذه الأشياء وافق الأصل الَّذِي اعتبرناه من الكيل والإدّخار)). [4] بفتح الواو وكسرها. انظر: شرح الزركشي 1/ 637، وتهذيب الأسماء واللغات 3/ 191. [5] الرطل العراقي يساوي بالتقريب 130 درهماً شرعياً، والدرهم يساوي 2. 405522 غم، فيكون النصاب 208000 درهماً شرعياً، ويساوي 500. 348 كغم تقريباً. انظر: الشرح الكبير 2/ 556، ومعجم متن اللغة 1/ 86 - 87 و 3/ 516، والمعجم الوسيط: 528. [6] انظر: المعجم الوسيط: 621. [7] انظر: الروايتين والوجهين 42/ أ. واستدل بحديث رواه سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد، قال:
لما بعثني رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة، قَالَ: ((اخرص عليهم العنب وخذ منهم زبيباً كَمَا تخرص عليهم الرطب وتأخذ منهم تمراً)). والحديث أخرجه أبو داود (1603) و (1604)، وابن ماجه (1819)، والترمذي (644)، وابن الجارود (2316) و (2318)، وابِن خزيمة (2316)، والطحاوي في شرح المعاني 2/ 39، وابن حبان (3278) و (3279)، والطبراني في الكبير 17/ (424)، وفي الأوسط (8832)، والدارقطني 2/ 132، والحاكم 3/ 595، والبيهقي 4/ 121 و 122. والحديث فيه
انقطاع؛ لأن سعيد بن المسيب لَمْ يلقَ عتاب بن أسيد.
نام کتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد نویسنده : الكلوذاني، أبو الخطاب جلد : 1 صفحه : 132