بَابُ مَا يَلْزَمُ في الفِطْرَةِ
الوَاجِبُ في صَدَقَةِ الفِطْرِ صَاعٌ قَدَرُهُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وثُلُثٍ بالعِرَاقِيِّ [6] يُخْرَجُ مِنَ التَّمْرِ [1] نقل الأثرم وأحمد بن سعيد عن الإمام أحمد أنّه يلزمه كلّ واحد منهم، ونقل أبو طالب وعبد الله وصالح والكوسج أنه يتقسط على قدر الملك. انظر: مسائل عبد الله 2/ 577، والروايتين والوجهين 44/ ب، والإنصاف 3/ 169.
وقال قوران: رجع أحمد عن هذه المسألة، وقال: يعطي كلّ واحد منهم نصف صاع، يعني: رجع عن إيجاب صاع كامل على كلّ واحد. انظر: الروايتين والوجهين 44/ ب، والشرح الكبير 2/ 655. [2] انظر: المحرر 1/ 227، والشرح الكبير 2/ 657. [3] انظر: الكافي 1/ 321. [4] هذا ما ذهب إليه المصنف، وعلل ابن قدامة هذا الاختيار بكون الزوجية ثابتة عليها، حتّى أنه لا يصح العقد عليها - فتلزمه فطرتها كالمريضة الّتي لا تحتاج إلى نفقة. قال المجد بن تيمية: هذا ظاهر المذهب.
والصحيح من المذهب وعليه أكثر فقهاء الحنابلة: عدم وجوب فطرتها عليه؛ لأنّه لا تلزمه مؤنتها فَلاَ تلزمه فطرتها. وَهُوَ الّذي صحّحه ابن قدامة وغيره. انظر: المغني 2/ 672، والمحرر 1/ 226، والإنصاف 3/ 174. [5] حكى ابن المنذر عن الإمام أحمد جواز تأخيرها عن يوم العيد. انظر: الشرح الكبير 2/ 661. [6] الرطل= 130 درهماً = 312. 718 غم، فيكون مجموع الصدقة الواجب إخراجها 1. 657. 405 غم. وانظر: معجم متن اللغة1/ 86، ومسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ: 137، وانظر: 198 من كتابنا هذا.
نام کتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد نویسنده : الكلوذاني، أبو الخطاب جلد : 1 صفحه : 143