responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد نویسنده : الكلوذاني، أبو الخطاب    جلد : 1  صفحه : 161
ولاَ يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ الاغْتِسَالُ [1]، ويُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ رِيْقَهُ فَيَبْلَعَهُ، وهَلْ يَفْطُرُ؟
فَعَلَى وَجْهَيْنِ [2]. ويُكْرَهُ أَنْ يَذُوقَ الطَّعَامَ، فَإِنْ فَعَلَ فَوَجَدَ طَعْمَهُ في حَلْقِهِ أَفْطَرَ [3]. ويَنْبَغِي أنْ يُنَزِّهَ صَوْمَهُ عَنِ الكَذِبِ والغِيْبَةِ والشَّتْمِ، فَإِنْ شُتِمَ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ [4]. ويُسْتَحَبُّ لَهُ تَعْجِيْلُ الإِفْطَارِ إِذَا لَحِقَ غُرُوبَ الشَّمْسِ، وتَأْخِيْرُ السّحُوْرِ مَا لَمْ يَخْشَ طُلُوْعَ الفَجْرِ [5]. ويُسْتَحَبُّ أنْ يُفْطِرَ عَلَى التَّمْرِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى المَاءِ [6]. ويُسْتَحَبُّ أنْ يَدْعُوَ عِنْدَ إِفْطَارِهِ بِمَا رَوَاهُ أَنَسٌ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((إِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ فَقَدَّمَ عَشَاءهُ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ لَكَ صِمْتُ، وعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، سُبْحَانَكَ وبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا

[1] لحديث عَائِشَة وأم سلمة - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يدركه الفجر وَهُوَ جنب من أهله ثُمَّ يغتسل فيصوم.
أخرجه مالك (794)، وابن أبي شيبة (9577)، وأحمد 1/ 211 و 6/ 14 و 203 و 289 و 290 و 308 و 313، والبخاري 3/ 38 (1925) و 40 (1931) و (1932)، ومسلم 3/ 137 (1109) و 138 (1109) (78)، وأبو داود (2388)، والنسائي في الكبرى (2929) و (2930)، وابن خزيمة (2011)، والطحاوي في شرح المعاني 2/ 105 وفي مشكل الآثار (543)، وابن حبان (3487) و (3488) و (3489)، والطبراني في الكبير 23/ (5881)، والبيهقي 4/ 214.
[2] قَالَ ابن قدامة: ((فإن جمعه ثُمَّ ابتلعه قصداً لَمْ يفطره؛ لأنَّهُ يصل إِلَى جوفه من معدته أشبه إذا لَمْ
يجمعه، وفيه وجه آخر أنَّهُ يفطره؛ لأنَّهُ أمكنه التحرز مِنْهُ)). المغني 3/ 40 - 41.
[3] انظر: المغني والشرح الكبير 3/ 64.
[4] لحديث أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يبلغ بِهِ النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أصبح أحدكم صائماً، فَلاَ يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله، فليقل: إني صائم، إني صائم)). أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (295)، والحميدي (1014)، وأحمد 2/ 245 و 257 و 465، ومسلم 3/ 157 (1151) (160)، والنسائي في الكبرى (3269)، وأبو يعلى (6266).
[5] لما روي عن أبي عطية، قَالَ: دخلت أنا ومسروق عَلَى عَائِشَة، فَقَالَ مسروق: رجلان من أصحاب رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - أحدهما يعجل الإفطار ويعجل المغرب، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر المغرب؟ قَالَتْ: من الَّذِي يعجل الإفطار ويعجل المغرب؟ قَالَ: عَبْد الله، قَالَتْ: هَكَذَا كَانَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل. أخرجه أحمد 6/ 48، ومسلم 3/ 131 (1099) (49)، وأبو داود (2354)، والترمذي (702)، والنسائي 1/ 144.
[6] لحديث سلمان بن عامر، يبلغ بِهِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: ((إذا أفطر أحدكم فليفطر عَلَى تمر، فإنه بركة، فإن لَمْ يجد تمراً فالماء، فإنه طهور)).
أخرجه الطيالسي (1181)، وعبد الرزاق (7587)، والحميدي (823)، وعلي بن الجعد (2244)، وأحمد 4/ 17 و 18، والدارمي (1708)، وأبو داود (2355)، وابن ماجه (1699) و (1844)، والترمذي (658) و (695)، والنسائي في الكبرى (3320)، وابن خزيمة (2067)، وابن حبان (3515)، والطبراني في الكبير (6193) و (6194) و (6195) و (6196)، والحاكم 1/ 431، والبيهقي 4/ 238 و 239، والبغوي (1684) و (1743).
نام کتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد نویسنده : الكلوذاني، أبو الخطاب    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست