responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد نویسنده : الكلوذاني، أبو الخطاب    جلد : 1  صفحه : 222
بِجِزْيَةٍ. وإِذَا عَقَدَ الهُدْنَةَ فَعَلَيْهِ حِمَايَتُهُمْ مِنَ المُسْلِمِيْنَ دُوْنَ أَهْلِ الحَرْبِ، فَإِنْ خَافَ نَقْضَ العَهْدِ مِنْهُمْ جَازَ أَنْ يَنْبُذَ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ [1]، وإِذَا دَخَلَ حَرْبِيٌّ دَارَ الإِسْلاَمِ بِغَيْرِ أَمَانٍ، فَإِنْ كَانَ تَاجِراً مَعْرُوْفاً بِذَلِكَ ومَعَهُ مَتَاعُهُ يَبِيْعُهُ فِي دَارِ الإِسْلاَمِ، وقَدْ جَرَتِ العَادَةُ بِدُخُولِ تُجَّارِهِمْ إِلَيْنَا وتُجَّارِنَا إِلَيْهِمْ عَنْ غَيْرِ مُعَارَضَةٍ لَمْ يَجُزِ التَّعَرُّضُ لَهُ وإِنْ كَانَ جَاسُوْساً فَالإِمَامُ فِيْهِ بالخِيَارِ كالأَسِيْرِ [2]، وإِنْ كَانَ مِمَّنْ ضَلَّ الطَرِيْقَ أو حَمَلَتْهُ الرِّيْحُ فِي المَرْكَبِ إِلَيْنَا فَأَخَذَهُ المُسْلِمُونَ، فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، والأُخْرَى: يَكُوْنُ فَيْئاً لِلْمُسْلِمِيْنَ.

بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ وَأَخْذِ الجِزْيَةِ
لاَ يَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ إِلاَّ لأَهْلِ الكِتَابِ / 124 ظ / مِنَ اليَهُوْدِ والنَّصَارَى ومَنْ وَافَقَهُمْ في أَصْلِ دِيْنِهِمْ كَالسَّامِرَةِ تُوَافِقُ اليَهُودَ والصَّابِئِيْنَ [3] الَّذِيْنَ يُوافِقُونَ النَّصَارَى، ومَنْ دَخَلَ في دِيْنِهِمْ قَبْلَ تَبْدِيْلِ كِتَابِهِمْ أو أَشْكَلَ أَمْرُهُ فَلَمْ يَعْلَمْ مَتى دَخَلَ، ومَنْ لَهُ شُبْهَةُ كِتَابٍ وهُمُ المَجُوسُ، فَأَمَّا مَنْ تَهَوَّدَ أو تَنَصَّرَ بَعْدَ بَعْثِ نَبِيْنَا - صلى الله عليه وسلم -، أو قَبْلَ بَعْثِهِ وبَعْدَ التَّبْدِيْلِ فَلاَ تُعْقَدْ لَهُ ذِمَّةٌ، وَقَالَ شَيْخُنَا: يُعْقَدُ لَهُمْ، وأمَّا أَهْلُ صُحُفِ إِبْرَاهِيْمَ وزَبُورُ دَاوُدَ ومَنْ تَمَسَّكَ بِدِيْنِ شِيْت، فَلاَ تُقْبَلُ مِنْهُمْ الجِزْيَةُ [4]، ومَنْ وُلِدَ بَيْنَ أبوين أَحَدهمَا مِمَّنْ يُقْبَلُ مِنْهُ الجِزْيَةُ والآخَرُ مِمَّنْ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ الجِزْيَةُ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ [5]، أَحَدُهُمَا: تُعْقَدُ لَهُ الذِّمَّةُ، والآخَرُ: لاَ تُعْقَدُ لَهُ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الحَسَنُ بنُ ثَوَّابٍ [6]: أَنَّ الجِزْيَةَ تُقْبَلُ مِنْ جَمِيْعِ الكُفَّارِ إلاَّ عَبَدَةَ الأَوْثَانِ مِنَ العَرَبِ [7]، فأَمَّا نَصَارَى بَنِي تَغْلُبَ [8] فَيُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ومَوَاشيِهِمْ وثِمَارِهِمْ

[1] لقوله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ} الأنفال: 58.
[2] نقل أبو داود عن الإمام أحمد: أن الجاسوس إذا كَانَ في بلاد المسلمين يقتل إن كان كافراً، ثُمَّ قَالَ: لَوْ كَانَ يهودي أو نصراني كَانَ قَدْ نقض العهد. انظر: مسائل أبي داود 2/ 117.
[3] اختلف فيهم هل هم يدينون بدين النصارى أو باليهودية، فروي عن الإمام أَحْمَد: أنهم جنس من النصارى، وَقَالَ في موضع آخر: بلغني أنهم يسبتون فهؤلاء إذا أسبتوا فهم من اليهود. انظر: المغني 10/ 568.
[4] لأنهم من غَيْر الطائفتين - اليهودية والنصرانية -. انظر: الشرح الكبير 10/ 585.
[5] انظر: الشرح الكبير 10/ 590، وصحح قبول الجزية منه وعللها بقوله: ((لعموم النص فيهم، ولأنهم من أهل دين تقبل منه الجزية)).
[6] هو الشيخ الجليل الحسن بن ثواب أبو علي الثعلبي المخرمي، توفي سنة (268 هـ‌). انظر: طبقات الحنابلة 1/ 124.
[7] انظر: الروايتين والوجهين 190/ أ.
[8] قبيلة عربية، وتغلب: هو ابن وائل من ربيعة بن نزار. وقد انتقلوا من الجاهلية إلى النصرانية. انظر: لسان العرب 1/ 145 (غلب)، والمغني 10/ 590، وشرح الزركشي 4/ 216.
نام کتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد نویسنده : الكلوذاني، أبو الخطاب    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست