responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد نویسنده : الكلوذاني، أبو الخطاب    جلد : 1  صفحه : 229
ويَجُوْزُ بَيْعُ دُوْدِ القَزِّ وبَزْرِهِ وبَيْعِ النَّحْلِ مَعَ الكُوَّارَاتِ [1] ومُنْفَرِدَةً عَنْهَا، فَأَمَّا الأَدْهَانِ النَّجِسَةِ [2] فَقَالَ أَصْحَابُنَا: لاَ يَجُوزُ بَيْعُهَا، وفي جَوَازِ الاسْتِصْبَاحِ بِهَا رِوَايَتَانِ، ويُتَخَرَّجُ عَلَى جَوَازِ الاسْتِصْبَاحِ بِهَا جَوَازُ بَيْعِهَا، ولاَ يَجُوزُ بَيْعُ لَبَنِ الآدَمِيَّاتِ في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ [3]، والآخَرِ: يَجُوْزُ. ولاَ يَجُوزُ بَيْعُ أُمِّ الوَلَدِ ويَجُوزُ بَيْعُ المُدَبَّرِ [4]، وَعَنْهُ: لاَ يَجُوزُ إلاَّ لأَجْلِ الدَّيْنِ [5]، وحُكْمُ المُدَبَّرَةِ حُكْمُهُ في إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، والأُخْرَى: لاَ يَجُوزُ بَيْعُهَا [6] بِحَالٍ، ويَجُوزُ بَيْعُ المُكَاتِبِ [7] وَيَكُوْنُ عَلَى كِتَابَتِهِ عِنْدَ المُشْتَرِي، وَعَنْهُ: لاَ يَجُوْزُ بَيْعُهُ، ويَجُوزُ بَيْعُ المُرْتَدِّ والقَاتِلِ في المُحَارَبَةِ والجَاني سَوَاءٌ كَانَتْ جِنَايَتُهُ عَمْداً أو خَطأً عَلَى النَّفْسِ ومَا دُوْنَهَا، ولاَ يَجُوْزُ بَيْعُ مَا لاَ يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ كالطَّيْرِ في الهَوَاءِ والسَّمَكِ في المَاءِ [8] والعَبْدِ الآبِقِ [9] والجَمَلِ الشَّارِدِ. ولاَ يَجُوزُ بَيْعُ مَا تُجْهَلُ صِفَتُهُ كَالحَمْلِ في البَطْنِ واللَّبَنِ في الضَّرْعِ [10] والبَيْضِ في الدَّجَاجِ والمِسْكِ في الفَأْرَةِ [11] والنَّوَى في التَّمْرِ، ولاَ يَجُوزُ بَيْعُ الصُّوْفِ عَلَى الظَّهْرِ [12]، وَعَنْهُ يَجُوزُ [13] بِشَرْطِ / 130 ظ / جَزِّهِ في الحَالِ، ولاَ يَجُوزُ بَيْعُ الوَقْفِ إِلاَّ أنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا: إِذَا خَرِبَ، أو كَانَ فَرَساً فَعَطِبَ جَازَ بَيْعُهُ وصُرِفَ ثَمَنُهُ في مِثْلِهِ، ولاَ يَجُوزُ بَيْعُ رِبَاعِ مَكَّةَ ولاَ إِجَارَةِ بُيُوْتِهَا عَلَى الرِّوَايَةِ التي تَقُولُ: إنَّهَا فُتِحَتْ عَنْوَةً [14] وعَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ: فُتِحَتْ

[1] أي: خلايا النحل الأهلية. انظر: متن اللغة 5/ 123، والمعجم الوسيط: 804.
[2] انظر: الشرح الكبير 4/ 14.
[3] انظر: الشرح الكبير 4/ 304.
[4] انظر: مسائل عبد الله 3/ 906.
[5] انظر: مسائل عبد الله 3/ 907، ومسائل أبي داود: 216.
[6] انظر: مسائل عبد الله 3/ 907.
[7] انظر: مسائل عبد الله 3/ 928، ومسائل أبي داود: 208.
[8] انظر: مسائل عبد الله 3/ 909.
[9] انظر: مسائل ابْن هانئ 2/ 10.
[10] انظر: مسائل ابن هانئ 2/ 9.
[11] الفأرة مجازاً: الوعاة الذي يحوي الشيء. انظر: المعجم الوسيط 2/ 671.
[12] الروايتين والوجهين 71/ أ، ونقل أبو طالب عدم الجواز.
[13] الروايتين والوجهين 71/ أ، ونقل حنبل جواز ذَلِكَ.
[14] الْحَدِيْث الَّذِي يرويه أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قَالَ: ((إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وأنها لَمْ تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من النهار ... )). أخرجه أَحْمَد 2/ 238، والدارمي (2603)، والبخاري 1/ 38 (112) و 3/ 164 (2434) و 9/ 6 (6880)، ومسلم 4/ 110 (1355) (447) و 4/ 111 (1355) (448)، وأبو داود (2017)، والنسائي في الكبرى (5855)، وأبو عوانة 4/ 42، والطحاوي في شرح المعاني 2/ 261 و 3/ 328، والدارقطني 3/ 97 - 98، والبيهقي 8/ 52.
نام کتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد نویسنده : الكلوذاني، أبو الخطاب    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست