responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد نویسنده : الكلوذاني، أبو الخطاب    جلد : 1  صفحه : 231
وغَيْرِ ذَلِكَ، ولاَ يَجُوزُ بَيْعُ مَا فِي المَعَادِنِ الجَارِيَةِ مِنَ القِيْرِ والنِّفْطِ والمِلْحِ [1]، ومَنْ أَخَذَ مِنْهَا شَيْئاً مَلَكَهُ إلاَّ أنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ دُخُولُ مِلْكِ غَيْرِهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ، وَعَنْهُ: أنَّهُ يَجُوزُ لِمَالِكِ الأَرْضِ بَيْعُ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ يَمْلِكُهُ بِمِلْكِ الأَرْضِ الَّتِي هُوَ فِيْهَا، وكَذَلِكَ الحُكْمُ في النَّابِتِ في أَرْضِهِ مِنَ الكَلأ [2] والشَّوْكِ، فَأَمَّا المَعَادِنُ الجَامِدَةُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ وسَائِرِ الجَوَاهِرِ فَإِنَّها تُمَلَّكُ بمِلْكَ الأَرْضِ الَّتِي هُوَ فِيْهَا [3].

بَابُ مَا يَصِحُّ مِنَ البُيُوْعِ ومَا لاَ يَصِحُّ
لاَ تَصِحُّ بُيُوعُ الأَعْيَانِ / 131 و / إلاَّ بِرُؤْيَةٍ أو صِفَةٍ تَحْصُلُ بِهَا مَعْرِفَةُ المَبِيْعِ، فأَمَّا إِنْ رَآها وَلَمْ يَعْلَمْ ما هِيَ، أو ذَكَرَ لَهُ بَعْضَ صِفَاتِهَا الَّتِي لاَ تَكْفِي في صِحَّةِ السلم لَمْ تَصِحَّ [4]، وإِذَا وَجَدَهَا عَلَى الصِّفَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الفَسْخُ، فَإِنْ رَآهَا ثُمَّ عَقَدَ بَعْدَ ذَلِكَ بِزَمَانٍ لاَ يَتَغَيَّرُ العين فِيْهِ جَازَ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، والأُخْرَى: لاَ يجُوزُ حَتَّى يَرَاهَا حَالَ العَقْدِ، فَإِنْ رَآهَا ثُمَّ عَقَدَ بَعْدَ ذَلِكَ بِزَمَانٍ ثُمَّ وَجَدَهَا قَدْ تَغَيَّرتْ فَلَهُ الفَسْخُ، كَمَا لَوْ وُصِفَتْ لَهُ فَرَآهَا بِخَلاَفِ الصِّفَةِ، فَإِنِ اخْتَلَفَا في التَّعْيِيْنِ أَو الصِّفَةِ، فَالقَوْلُ قَوْلُ المُشْتَرِي، ونَقَلَ عَنْهُ حَنْبَلٌ: أَنَّ بَيْعَ الأَعْيَانِ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ ولاَ صِفَةٍ يَصِحُّ، ويَكُوْنُ لَهُ اخْتِيَارُ الرُّؤْيَةِ [5]، وإِذَا بَاعَ سِلْعَةً بِرَقْمِهَا أو بِأَلْفِ دِرْهَمِ ذَهَبٍ وفِضَّةٍ لَمْ يَصِحَّ، وإِذَا بَاعَهُ الصُّبْرَةَ إلاَّ قَفِيْزاً [6] لَمْ

[1] هَذَا مبني عَلَى أصل. وهو أن الماء العد، والمعادن الجارية، والكلأ النابت في أرضه، هل تملك بملك الأرض قبل حيازتها أم لا يملك؟ فِيْهِ روايتان:
إحداهما: لا تملك قَبْلَ حيازتها بِمَا تراد لَهُ وَهُوَ المذهب.
والثانية: تملك ذلك بمجرد ملك الأرض. اختاره أبو بكر. الإنصاف 4/ 290.
[2] قَالَ أبو بكر: حَدَّثَنَا أبو داود قَالَ: سمعت أحمد سئل عن بيع الحشيش قَالَ: لا يباع يريد في نيته، ثُمَّ قَالَ: ما لَمْ يتكلف فَلاَ يباع. مسائل أبي داود: 194، وانظر: مسائل ابن هانئ 2/ 82، والإنصاف 4/ 291.
[3] انظر: الإنصاف 4/ 293.
[4] اختلفت الرواية عن أَحْمَد - رَحِمَهُ اللهُ - في بيع الأعيان الغائبة إذا لَمْ يسبق من المشتري رؤية ولا صفة، فنقل الجماعة أنه لا يصح، قال في رواية الميمون: البيع بيعان: بيع صفة وبيع نفي حاضر والصفة هِيَ السلم، وبيع حاضر فَلاَ يبيعه حَتَّى يراه ويعرفه، فهذا يقتضي إبطال البيع. الروايتين والوجهين 58/ب.
[5] نقل حنبل عنه قَالَ: كُلّ ما بيع في ظروف مغيبة لَمْ يره الَّذِي اشتراه فالمشتري بالخيار إذا قبض إن شاء ردّ وإن شاء أخذ. الروايتين والوجهين 58/ب.
[6] قفيز: مكيال وَهُوَ ثمانية مكايك عند أهل العراق تزن تسعين رطلاً بغدادياً أو ثمانية آلاف ومئة مثقال أو أحد عشر ألفاً وخمسمئة وسبعة وخمسون درهماً وثلاثة أسباع الدرهم، ويوزن هَذَا العصر سبعة وعشرون كيلاً وثمانمئة وسبعة عشر غراماً. ((تنقص بضعة سنتيمات)). أو هُوَ مكيال يتواضع الناس عليه بتعدد أقطارهم. متن اللغة 4/ 618، وتاج العروس 15/ 385.
نام کتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد نویسنده : الكلوذاني، أبو الخطاب    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست