responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد نویسنده : الكلوذاني، أبو الخطاب    جلد : 1  صفحه : 236
كَالْبَيْعِ وإنْ لَمْ يَشْرُطْ فَهِيَ كَالْوَصِيَّةِ ولا يَبْطُلُ الْخِيَارُ إلاَّ أنْ يَتَفَرَّقَا عنْ مَجْلِسِ العَقْدِ بأبْدَانِهِمَا فأمَّا إنْ عَقَدَا عَلَى أنْ لا خِيَارَ بَيْنَهُمَا أو قَالا بَعْدَ العَقْدِ اخْتَرْنَا إمْضَاءَ العَقْدِ وإسْقَاطِ الْخِيَارِ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ إحْدَاهُمُا يَبْطُلُ الْخِيَارُ [1] والثّانِيَةُ هما عَلَى خِيَارِهِمَا [2]، فأمّا خِيَارُ الشَّرْطِ فَلاَ يَصِحُّ اشْتِرَاطُهُ إلاّ في البَيْعِ والإجَارَةِ والصُّلْحِ بِمَعْنَى البَيْعِ ويَرْجِعُ في تَقْدِيْرِهِ إِلَى ما تَرَاضَيَا عَلَيْهِ الْمُتَعَاقِدَانِ مِنَ الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ فإنْ تَعَاقَدَا بِشَرْطِ خِيَارٍ مَجْهُولٍ لَمْ يَصِحَّ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ [3] والأُخْرَى يصِحُّ وهُمَا عَلَى خِيَارِهِمَا أبَداً [4] أو يَقْطَعَاهُ فإنْ عَقَدَا إِلَى الْجُذَاذِ والْحَصَادِ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ [5]، فإنْ عقدَ إِلَى الغَدِ لَمْ يَدْخُلْ الغد في مُدَّةِ الْخِيَارِ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ [6] والأُخْرَى يَدْخُلُ الغَدُ جَميْعُهُ [7] في الْمُدَّةِ ويُعْتَبَرُ ابْتَدَاءُ مُدَّةِ الْخيَارِ مِنْ حِينِ العَقْدِ في أحْدِ [8] الوَجْهَيْنِ [9]، وفي الآخَرِ مِنْ حِيْنِ

[1] قَالَ الميموني رَحِمَهُ اللهُ وَقَدْ سأله عنْ قوله البيعان بالخيار ما لَمْ يتفرقا أو يَكُوْن بيعهما بيع خيار فَقَالَ كَذَا يرويه ابن عمر وهما معنيان إن وقع أحدهما وجب البيع لأنهما قَدْ تراضيا عَلَيْهِ وبذلك نقل حرب. الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين 58/ب. وانظر: المقنع: 103، والشرح الكبير 4/ 65، والإنصاف 4/ 372، وكشاف القناع 3/ 188.
والحديث الَّذِي يرويه ابن عمر بلفظ: ((إِذَا تبايع الرجلان فكل واحد مِنْهُمَا بالخيار ما لَمْ يتفرقا فكانا جميعاً ويخبر أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وجب البيع وإن تفرقا بَعْدَ أن تبايعا وَلَمْ يترك واحد مِنْهُمَا البيع فَقَدْ وجب البيع)).
أخرجه أَحْمَد 2/ 119، والبخاري 3/ 84 (2112)، ومسلم 5/ 10 (1531)، وابن ماجه (2181)، والنسائي 7/ 249، وفي الكبرى، لَهُ (6063) و (6064)، وابن الجارود (618)، وابن حبان (4917)، والدارقطني 3/ 5، والبيهقي 5/ 269، والبغوي (2049).
[2] نقل ذَلِكَ إِبْرَاهِيْم والمروذي وَقَدْ سئل إِذَا خير أحدهما صاحبه فَقَالَ هكذا في حَدِيْث ابن عمر أو يَقُوْل لصاحبه اختر وأنا لا أذهب إِلَيْهِ إنما أذهب إِلَى الأحاديث الباقية ان الخيار لهما ما لَمْ يتفرقا. الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين 58/ب، وَقَالَ المرداوي: وَعَنْهُ رِوَايَة ثالثة لا يسقط في الأولى، ويسقط في الثانية. وأطلقهن في تجريد العناية. الإنصاف 4/ 372. وانظر: المقنع: 103، والشرح الكبير 4/ 64.
[3] قَالَ المرداوي: وَهُوَ المذهب وعليه الأصحاب. الإنصاف 4/ 373. وانظر: المقنع: 103، والشرح الكبير 4/ 66، وكشاف القناع 3/ 190.
[4] انظر: المقنع: 103، والشرح الكبير 4/ 66، والإنصاف 4/ 373.
[5] انظر: الإنصاف 4/ 373.
[6] قَالَ المرداوي: وَهُوَ المذهب وعليه الأصحاب. الإنصاف 4/ 375، وانظر: المقنع: 103، وكشاف القناع 3/ 191.
[7] انظر: المقنع: 103، والإنصاف 4/ 375.
[8] في الأصل: ((إحدى)).
[9] قَالَ المرداوي: وَهُوَ المذهب وعليه الأصحاب. الإنصاف 4/ 375، وانظر: المقنع: 103، وكشاف القناع 3/ 192.
نام کتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد نویسنده : الكلوذاني، أبو الخطاب    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست