responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد نویسنده : الكلوذاني، أبو الخطاب    جلد : 1  صفحه : 29
أنه يجيء من البصرة أو مسافة ذكرها فالشرط صحيح. (1)
32 - ذهب في مسألة خيار التصرية إلى القول: إنه إذا تبين التصرية كان له الرد سواء كان قبل الثلاث أو بعدها. (2)
33 - رجح الرأي القائل: بأنه إذا كان العيب في السلعة يحتمل قولهما كالخرق في الثوب والبرص في العبد وما أشبهما فالقول قول البائع. (3)
34 - خالف شيخه أبا يعلى في مسألة اختلاف المتبايعين في قدر الثمن بقوله: إذا كان البائع ظالماً بالفسخ انفسخ في الظاهر دون الباطن لأنه كان يمكنه إمضاء العقد واستيفاء حقه. (4)
35 - خالف شيخه أبا يعلى في مسألة القرض بالقول: بأن ما لا يثبت في الذمة سلماً كالجواهر لا يجوز قرضها لأنها لا تثبت في الذمة. (5)
36 - ذهب في مسألة الرهن إلى القول: بأن الرهن يصح انعقاده قبل الحق فإذا وجب الحق صار رهناً محبوساً به. (6)
37 - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة تزويج المرهونة إِلىَ القول: بأنه لاَ يصح تزويجها لأنه ينقص ثمنها. (7)
38 - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة رهن العبد المسلم لكافر بقوله: يجوز إذا شرطا كونه عَلَى يد مُسْلِم. (8)
39 - ذهب فِي مسألة ادعاء العدل تسليم الثمن إِلىَ المرتهن إِلىَ القول: بأن القول قول العادل فِي حق الراهن. (9)
40 - ذهب فِي مسألة الجناية عَلَى الرهن إِلىَ القول: إنَّهُ تجب عَلَيْهِ قيمة تجعل مكانه
رهناً. (10)

(1) انظر: 1/ 298.
(2) انظر: 1/ 307.
(3) انظر: 1/ 310.
(4) انظر: 1/ 313.
(5) انظر: 1/ 320.
(6) انظر: 1/ 321.
(7) انظر: 1/ 322.
(8) انظر: 1/ 323.
(9) انظر: 1/ 324.
(10) انظر: 1/ 326.
نام کتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد نویسنده : الكلوذاني، أبو الخطاب    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست