responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد نویسنده : الكلوذاني، أبو الخطاب    جلد : 1  صفحه : 350
وَصِيَّتُهُ. وذَكَرَ فِي " الإرْشَادِ " أنَّهُ لاَ تَصِحُّ الوَصِيَّةُ لِلْمُرْتَدِّ [1]، فإنْ وَصَّى لِقَاتِلِهِ صَحَّت الوَصِيَّةُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ [2]، والأُخْرَى لاَ تَصِحُّ [3]، وعِنْدي أنَّ ظَاهِرَ كَلامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللهُ -، إنَّ وَصِيَّتَهُ لَهُ بَعْدَ الجُرْحِ صَحَّتْ، وإنْ وَصَّى لَهُ ثُمَّ جَرَحَهُ بَطَلَتْ [4]، فإنْ وَصَّى بِحَمْلِ امرأتِهِ بعَيْنِهَا، دَفَعَ إِلَى مَنْ يَعْلَمُ أنَّهُ كَانَ مَوْجُوداً حالَ الوَصِيَّةِ، وَهُوَ أنْ تَضَعَهُ لأقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أشْهُرٍ، وَهِيَ ذاتُ زَوْجٍ يطأُهَهَا لَمْ تَصِحَّ الوَصِيَّةُ، فإنْ كَانَتْ ثَيِّباً [5] صَحَّت الوَصِيَّةُ إِذَا لَمْ تُجَاوِزْ أربَعَ سِنِينَ مِنْ حيْن الفرقةِ في أحَدِ الوَجْهَيْنِ، وفي الآخَرِ لا تَصِحُّ / 227 و / الوَصِيَّةُ [6]. فإنْ وَصَّى لِعَبْدِهِ بثُلُثِ مالِهِ عُتِقَ إنْ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ عتقَ مِنْهُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ، فإنْ فَضَلَ مِنْ الثُّلُثِ شَيْءٌ بَعْدَ عِتْقِهِ دُفِعَ إِلَيْهِ.
فإنْ وَصَّى بِمَئَةٍ مِنْ مَالِهِ أو بِمعينِ لَمْ تَصِحَّ الوَصِيَّةُ [7] لأنَّهُ ينتقلُ إِلَى الوَرَثَةِ وحَكَى في " الإرْشَادِ " رِوَايَةً أخْرَى أنَّهُ تَصِحُّ الوَصِيَّةُ [8]، فإنْ [كَانَتْ] [9] لِمُكَاتِبِهِ ومُدَبِّرِهِ وأمِّ وَلَدِهِ صَحَّت الوَصِيَّةُ. وإنْ وَصَّى لِعَبْدِ غَيْرِهِ [10] فَقَبِلَ، يُدْفَعُ إِلَى سَيِّدِهِ [11]، فإنْ وَصَّى لِلرِّقَابِ، دُفِعَ إِلَى المُكاتبينَ. وإن اشْتَرَى مِنْ ذَلِكَ رِقَاباً يَعْتِقُهُمْ جَازَ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، والأخْرَى لا يَجُوزُ. فإنْ وَصَّى لِلْغَارِمِينَ، دُفِعَ إِلَى الغَارِمِ، ولإصْلاحِ ذَاتِ البَيْنَ. وإنْ كَانَ غَنِياً، وإلى المَدِينِ لإصْلاحِ شَأْنِهِ إنْ كَانَ فَقِيْراً وصَارَ في سَبِيلِ الله

= دخلوا في الوصية وَكَذَلِكَ إن لَمْ يَكُنْ فِيْهَا إلا كافر واحد وسائر أهلها مسلمون، وإنْ انتفت القرائن ففي دخولهم وجهان:
أحدهما: لا يدخلون كَمَا لَمْ يدخل الكفار في وصية لمسلم، والثاني: يدخلون لأن عموم اللفظ يتناولهم وهم أحق بوصيته من غيرهم. انظر: المغني 6/ 534.
[1] وإلى هَذَا ذهب أبو بكر وجماعة. انظر: المغني 6/ 531.
[2] وهذه الرِّوَايَة اختارها ابن حامد. انظر: الشرح الكبير 6/ 478، والإنصاف 7/ 733.
[3] واختار هَذِهِ الرِّوَايَة أبو بَكْر. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين97/ب، والشرح الكبير6/ 478، والإنصاف 7/ 233.
[4] وهذه هِيَ رِوَايَة ثالثة وَهِيَ الصَّحِيْح من المذهب، انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين 97/أ، والشرح الكبير 6/ 479، والإنصاف 7/ 233.
[5] وردت فِي المخطوط ((ثياباً)).
[6] انظر: المغني 6/ 475، والزركشي 2/ 667، والإنصاف 7/ 227.
[7] وهذا القول هُوَ اختيار الخِرَقِيّ وابن رجب. انظر: المغني 6/ 538، والزركشي2/ 673، والإنصاف 7/ 225.
[8] وإليه ذهب الحارثي قَالَ: وَهُوَ المنصوص. انظر: المغني 6/ 538، والإنصاف 7/ 226.
[9] زيادة من عندنا يقتضيها السياق.
[10] وَقَالَ ابن عقيل: لا تصح الوصية لِقُنٍّ زَمَنَهَا. انظر: الإنصاف 7/ 223.
[11] انظر: المغني 6/ 539، والإنصاف 7/ 223 - 224.
نام کتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد نویسنده : الكلوذاني، أبو الخطاب    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست