responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد نویسنده : الكلوذاني، أبو الخطاب    جلد : 1  صفحه : 356
لِلْوَرَثةِ أنْ يُعْطُوهُ / 232 ظ / مَا شَاؤُوا] [1]، فإنْ وَصَّى لَهُ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ في رِوَايَةِ ابنِ مَنْصُورٍ يُعْطَى السُّدُسُ [2]، إلاَّ أنْ تَعُولَ المَسْألَةُ فيُعْطَى سُدُساً عائِلاً، وَعَنْهُ أنَّهُ يُعْطَى مِثلُ أقَلِّ سِهَامِ الوَرَثَةِ ما لَمْ يَزِدْ عَلَى السُّدُسِ [3]، وإنْ زَادَ عَلَى السُّدُسِ أعْطِيَ السُّدُسَ وَهُوَ قَوْلُ الخَلاَّلِ وصَاحِبُهُ [4]، وَعَنْهُ يُعْطَى سَهْماً مِمّا تَصِحُّ مِنْهَا الفَريْضَةُ ذَكَرَهَا الخِرَقِيُّ [5]، فَعَلَى هَذَا الاخْتِلافِ إِذَا خَلَفَ زَوْجَتَهُ وثَمانِ بَنَاتٍ وأبَوَيْنِ وأوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ كَانَ أصْلُهَا من أرْبَعَةٍ وعِشْرِينَ. ويَقُولُ إِلَى سَبْعَةٍ وعِشْرِيْنَ:
- لِلزَّوْجَةِ ثَلاثةُ أسْهُمٍ.
- ولِكُلٍّ واحد مِنَ الأبَوَيْنِ السُّدُسُ أرْبَعُةُ أسْهُمٍ.
- ولِكُلِّ بِنْتٍ سَهْمَانِ.
- ويَكُونُ لِلْمُوْصَى لَهُ السُّدُسُ أرْبَعَةٌ.
وتَصِيرُ المَسألَةُ مِنْ أحَد وثَلاثِيْنَ عَلَى الرِّوَايَةِ الأوْلَة [6]، وعلى الثَّانِيَةِ يَكُوْنُ لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمَانِ مِثلُ نَصِيبِ بِنْتٍ فَتَكُونُ المَسْألَةُ مِنْ تِسْعَةٍ وعِشْرِينَ [7]، وعلى الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ يَكُوْنُ لَهُمْ سَهْمٌ مِمّا صَحَّتْ مِنْهُ الفَرِيْضَةُ تُضَافُ إِلَى الفَرِيْضَةِ، فتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وعِشْرِيْنَ، فإنْ خَلَفَ امْرَأَةً وأُمّاً وابْناً وأوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ لإنْسَانٍ [8] فالمَسألَةُ عَلَى الرِّوَايَة الأوْلَة مِنْ أرْبَعَةٍ وعِشْرِينَ:
- لِلْمَرْأةِ الثُّمُنُ ثَلاثَةٌ.
- ولِلأُمِّ السُّدُسُ أرْبَعَةٌ.
- وللموصى لَهُ السدس أربعة.
- ولِلابْنِ ما بَقِيَ وَهُوَ ثَلاَثةُ عَشَرٍ [9].
وعلى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ أصْلُهَا كَذَلِكَ لِلْمُوْصَى لَهُ الثُّمُنُ ثُلُثُهُ، ويَرْجِعُ السَّهْمُ عَلَى الابْنِ

[1] ما بَيْنَ المعكوفتين مكررة في الأصل.
[2] وكذا قَالَهُ حرب. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين 95/ب.
[3] نقله عَنْهُ الأثرم وأبو طَالِب. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين 95/ب-96/أ.
[4] انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين 96/أ.
[5] انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين 96/أ -96/ب، شرح الزركشي 2/ 661.
[6] الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين 96/أ، المقنع: 176، المحرر 1/ 388، شرح الزركشي 2/ 662، الإنصاف 7/ 282.
[7] الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين 96/أ، المحرر 1/ 388، شرح الزركشي 2/ 662، الإنصاف 7/ 282.
[8] الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين 96/أ، المحرر 1/ 388، شرح الزركشي 2/ 662، الإنصاف 7/ 282.
[9] الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين 96/أ - 96/ب، المقنع: 176، المحرر 1/ 388، الإنصاف 7/ 282.
نام کتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد نویسنده : الكلوذاني، أبو الخطاب    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست