نام کتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد نویسنده : الكلوذاني، أبو الخطاب جلد : 1 صفحه : 553
بسِكِّيٍن كَالٍّ [1] وأَنْ يَحدَّ السِّكينَ وَالحَيوانُ يُبصِرُهُ وَيجِبُ أَنْ يُسَمِّيَ فإنْ تَركَ التَسميَةَ عَمْداً فأَكثرُ الرواياتِ أَنَّهُ لا يحلُّ [2] ونَقلَ عَنهُ المَيمونيُّ أَنهُ يَحِلُّ وَإنْ تركَهَا سَهْواً فأكثرُ الرواياتِ أَنه يُبَاحُ ونَقلَ عَنهُ أبو طَالبٍ: لا تجزي الذَّبيحَةُ إلا باِلتَّسمِيةِ، وَظَاهِرُ هَذا أنها لا تَحلُّ معَ تَركِهَا سَهوَاً، وَذَبيحةُ الأخرَسِ إذا أَومَأَ إلى التَّسمِيةِ وَأَشَارَ إلى السَّمَاءِ
ولا تَحصُلُ الذَّكَاةُ في الحَيوانِ المقدُورِ عَليهِ إلا بقَطعِ الحُلقومِ [3] والمريءِ [4] وعنه [5] أنهُ يُشتَرطُ معَ ذلكَ قَطعُ الودجَينِ [6][7]، فأَمَّا غيرُ المقدُورِ عَليهِ مِنَ الصُّيودِ ومَا يوحِشُ مِنَ النَّعمِ فَذكَاتُهُ بِعَقرِهِ في مَوضِعٍ كَانَ مِنْ يدَيهِ ويُستَحَبُّ نَحرُ الإبِلِ وَذَبحُ بقيَّةِ الحيوانِ ولا يَكسِر عُنقَها ولا يَسلَخهَا حتى تَبردَ وإذا أَخطَأَ فذَبحَ الحَيوانَ مِن قَفاهُ فأَتَتِ السِّكينُ على المقَاتِلِ وهوَ حَيٌّ أُبيحَ وَإنْ تَعمَّدَ ذَلكَ فَهلْ يُباحُ تحمل وَجهَينِ [8]، وَتَحصلُ ذكَاةُ الجَنينِ بذَكَاةِ أُمِّهِ إذا خَرجَ مَيتاً أو متحَرِّكَاً كَحرَكَةِ المذبوحِ ولا فَرقَ بينَ أنْ يكونَ قد كَملَ ونَبتَ عَليهِ الشَعرُ أو لم يُشعِرْ. [1] كال من كل: وهو ضعف يقال كل السيف ونحوه لم يقطع فهو كليل وكل. انظر المعجم الوسيط: 796. [2] من هذه الروايات رواية إسحاق بن إبراهيم كما في مسائل ابن هانيء 2/ 131، والميموني وصالح كما في الروايتين والوجهين 193/ب، وهذا الرأي أصح. انظر: المقنع: 311، والمغني 11/ 32 - 33، وشرح الزركشي 4/ 252، وكشاف القناع 6/ 207، وهناك روايات إباحة الأكل على ما لم يسم عمدا وهي روايات حنبل، وأحمد بن هاشم، وبكر بن محمد. انظر: الروايتين والوجهين (193/ب). [3] الحلقوم: وهو تجويف خلف تجويف الفم، وهو مدار الطعام والشراب والنفس. انظر: المعجم الوسيط: 193. [4] المريء: وهو مجرى الطعام والشراب من الحلقوم إلى المعدة. انظر: المعجم الوسيط: 860. [5] انظر مسائل عبد الله 3/ 867. [6] الودجان: عرقان متصلان من الرأس إلى السحر وجمعهما أوداج أو الأوداج وهي ما أحاط بالحلقوم من عروق وقيل أيضاً الودجان هما عرقان عظيمان عن يمين ثغرة النحر ويسارها. انظر تاج العروس 6/ 256. [7] نقل حنبل أنه يشترط في الذبح أن يقع على الحلق واللبة وينبغي قطعهما. وظاهر ذلك أنه يجزي في ذلك قطع الحلقوم والمريء وهو اختيار الخرقي ولكن نقل إبراهيم وعبد الله بن أحمد أنها يجب أن تذبح على الحلقوم والأوداج وظاهر هذا الأمر أن الذكاة تحصل بقطع أربعة الحلقوم والمريء والودجين.
انظر مسائل ابن هانيء 2/ 131، ومسائل عبد الله 3/ 867، والروايتين والوجهين 198/أ. [8] الرواية الأولى: تباح: إذا أتت السكين على الحلقوم والمريء بشرط أن تبقى في حياة مستقرة قبل قطعها وهو المذهب. والرواية الثانية: لا تباح. انظر: الإنصاف10/ 394.
نام کتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد نویسنده : الكلوذاني، أبو الخطاب جلد : 1 صفحه : 553