بَابُ مَواريثِ أهلِ المللِ
لا يَرثُ المسلِمُ كَافراً وَلا الكَافرُ مُسلمَاً، فأمَّا المرتدُّ فَلا يَرثُ المسلمَ بحالٍ وأمَّا الذي يصنعُ بمالِ المرتدِّ إذا هلكَ على ثلاثِ رِواياتٍ:
أحدهَا: يَكونُ في بيتِ المالِ [2].
وَالثَّانيةِ: يَكونُ لورثتهِ منَ المسلمينَ.
وَالثَّالِثَةِ: يَكونُ لأقاربهِ مِنْ أهلِ دينهِ الذي اختارهُ [3]. وَلا يرثُ ذمِّيٌّ حَربياً وَلا حربيٌّ ذِمِّيَاً [4]، وَهلْ يَرثُ أهلُ الذِّمَّةِ بعضهمْ بَعضَاً؟ فعنهُ أنهمْ يَتوارثونَ وإنْ اختَلَفَتْ أَديانهُمْ [5]، وعنهُ أنَّ الكفرَ ثلاثُ مللٍ، اليَهودُ ملَّةٌ، والنَّصرانيةُ ملَّةٌ، والمجوسُ [1] زيادة من عندنا ليستقيم الكلام. [2] هذه الرواية نقلها حنبل، والعباس بن أحمد الثمامي، والعباس بن محمد النسائي، وموسى بن سعيد الطرسوسي، وابن مَنْصُور انظر: الروايتين والوجهين (106/أ)، وانظر: المغني 7/ 174 - 175، والمحرر 1/ 413، والشرح الكبير7/ 167، وشرح الزركشي 3/ 58 - 59، والإنصاف 7/ 352. [3] نقل بكر بن محمد، ما يدل على أن ميراثه لورثته من أهل دينه.
انظر: الروايتين والوجهين 106/أ، وانظر: المغني 7/ 174 - 175، والمحرر 1/ 413، والشرح الكبير 7/ 167، وشرح الزركشي 3/ 59، والإنصاف 7/ 352. [4] قال المرداوي: ويحتمل أن يتوارثا، وهو المذهب، نص عليه في رواية يعقوب، وذكره القاضي في التعليق، وذكره أبو الخطاب في الانتصار: أنه الأقوى في المذهب. انظر: الإنصاف 7/ 351. [5] نقله حرب، واختاره أبو بكر الخلال. الروايتين والوجهين 103/أ، وانظر: المقنع: 191، =
نام کتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد نویسنده : الكلوذاني، أبو الخطاب جلد : 1 صفحه : 625