responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 100
الثياب مستحب حسن.
ولو خطبهم - وهم أربعون- فانفضوا أو بعضهم قبل فراغ الإمام من الجمعة صلوها ظهرا.
وكل مكلف مخاطب بالعبادات ففرضه الجمعة سوى من ذكرنا.
فمن صلى الظهر في بيته يوم الجمعة ممن عليه حضورها قبل صلاة الإمام لم تُجزه الظهر قولا واحدا ولزمه السعي إلى الجمعة فإن أدركها وصلاها مع الإمام فهي فرضه وإن لم يدركها أعاد الظهر وكذلك لو لم يسع إليها بعد أن صلى الظهر حتى فاتته لزمه إعادة الظهر بعد صلاة الإمام لم يجزه غير ذلك.
فإن كان إمام يؤخر الجمعة إلى أن يخرج وقتها وصلى الظهر في بيته من يريد إتيان الجمعة ثم أتى الجمعة فإن أدركها صلاها مع الإمام والأولى فرضه وإن لم يدركها أجزأته الظهر ولم تلزمه إعادتها وقد جل على ذلك ما رواه همام عن أبي عمران الجوني عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تصنع إذا أدركت أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت كيف تأمرني أن أصنع قال صل الصلاة لوقتها واجعل صلاتك معهم نافلة))
والسفر يوم الجمعة قبل الصلاة مكروه إلا في الجهاد خاصة فإنه مباح عندي لحديث مقسم عن أبي عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهة عبدالله بن رواحة الإنصاري وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة فتخلف عبدالله بن رواحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماخلفك؟ قال الجمعة يارسول الله أجمع ثم أروح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها)) فراح منطلقا.
ولو ترك الخطبة في الجمعة لم تجزهم جمعة وأعادوها ظهرا.

نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست