قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه والأحاديث التي جاءت في صلاة الخوف كلها جياد صحاح وهي تختلف فأقول إن ذلك كله عندي جائز لمن فعله إلا أن حديث سهل بن أبي حثمة أنكأ للعدو وإليه أذهب.
ولو صلى بهم في حضرة لشدة خوف صلى في الظهر والعصر والعشاء بكل طائفة ركعتين وتتم كل طائفة لنفسها بقية الصلاة ركعتين ركعتين على مابينا ليدركوا فضل الجماعة ويأتوا بالصلاة على تمامها فإن القصر في الحضر لا يجوز.
فأما المغرب فحكمها لا يختلف حضرا ولا سفرا في أنها لاتُقصر فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويجلس لتتم لأنفسها الركعة الباقية عليها وتمضي إلى مقام أصحابها ويصلي بالطائفة الثانية ركعة وتتم لأنفسها ركعتين على مابينا.
وفي الفجر يصلي بكل طائفة ركعة كهيئة فعلها عند الخوف في السفر.
وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلوا وحدانا بقدر طاقتهم مشاة وركبانا ماشين وساعين مستقبلي القبلة وغير مستقبليها.
وقد روي عن أحمد ابن حنبل رضي الله عنه مايدل على جواز تأخير صلاة الخوف حال التحام القتال والمطاردة إلى أن تضع الحرب أوزارها.
وروي عنه أنه قال: قال بعضهم ذلك قبل نزول قوله تعالى (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) البقرة 239)
وللمطلوب أن يصلي صلاة خائف قولا واحدا والطالب الآمن عطفة العدو يصلي صلاة آمن فإن كان الطالب يخاف فوات العدو فهل يصلي صلاة خائف أو صلاة آمن؟ على روايتين إحداهما إذا كان خائف عطفة العدو يصلي صلاة خائف.