باب الجزية وأحكام أهل الذمة
قال الله تعالى (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطُوا الجزية عن يد وهم صاغرون) التوبة 29)
فالجزية تؤخذ من رجال أهل الذمة الأحرار البالغين الُعقلاء ولا جزية على نسائهم ولا على صبيانهم ولا على عبيدهم ولا عليهم في عبيدهم ولا جزية على الشيخ الفاني ولا على من كان زمنا أو ضريرا ولا على الفقير الذي لا يجد شيئا.
وتؤخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس.
والجزية على الغني أربعة دنانير أو ثمانية وأربعون درهما ورقا وعلى الوسط: ديناران أو أربعة وعشرون درهما وعلى أدونهم دينار واحد أو اثنا عشر درهما وإن رأى الإمام أن يزيد عليهم لغناهم واتساع أحوالهم جاز ذلك وكذلك لو رأى أن يُنقص من ذلك جاز ولا يُنقص عن الدينار الواحد بحال.
ويؤخذ ممن تجر من أهل الذمة من بلد إلى بلد نصف العُشر من متاجرهم والجزية فإن اختلفوا في المتاجر مرارا في السنة لم يؤخذ منهم نصف العشر إلا مرة واحدة في السنة ولا شيء عليهم في متاجرهم في البلد الذي هم مقيمون به ولا في زرعهم ومواشيهم وكرمهم وثمارهم سوى الجزية.
فأما نصارى بني تغلب فيؤخذ منهم من متاجرهم إذا مروا بها على العاشر العشر مضاعفا وكذلك عليهم في أرضهم وثمارهم العشر مضاعفا وعليهم في مواشيهم الصدقة مضاعفة ضعف ما على المسلمين ولا تؤخذ منهم الجزية