responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 248
باب العارية
والعارية مضمونة مؤداة, تعدى فيها المستعير أو لم يتعد, فإن اختلفا في قيمتها بعد هلاكها, كان القول في القيمة قول المستعير مع يمينه, إلا أن يأتي المعير ببينة على قدر ما يدعيه من القيمة.
ومن استعار عارية, واستأذن ربها في رهنها, فأذن له, ثم هلكت في يد المرتهن, كان على المستعير ضمان قيمتها لربها, ولا ضمان على المرتهن إذا لم يخت ولم يتعدَّ فيها, ويرجع المرتهن على المستعير الراهن بدينه, فإن هلكت بيد المرتهن هلاكا يتعلق عليه به ضمانها كان المستعير خصمه فيها دون المعير, والمعير خصم المستعير فيها, ولا خصومة بينه وبين المرتهن.

نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست