ومن طلق بقلبه ولم يتلفظ به بلسانه لم يقع طلاق حتى يتكلم له.
ومن طلق بالفارسية وقع طلاقه, ولزمه منه ما نواه وأراده.
وطلاق المكره لا يقع. ولا يكون مكرها إلا أن ينال بشيء من العذاب نحو الضرب, أو الحبس, أو القيد, أو عصر الساق, وما في معنى ذلك. فأما التواعد فليس بإكراه.
ومن قال لزوجته: أنت طالق, ولانية له في عدد, طلقت منه ثلاثا في إحدى الروايتين. وفي الرواية الأخرى: إن نوى ثلاثا كانت ثلاثا, وإن لم ينو عددا, فهي واحدة.
وطلاق السكران الزائل العقل واقع في إحدى الروايتين, وغير واقع في الأخرى. وطلاق كل زائل العقل بغير سكر لا يقع قولا واحدا.
ومن طلق زوجته طلقة واحدة, ثم ارتجعها في العدة أو بعد انقضائها قبل أن تنكح زوجا غيره, عادت إليه على ما بقي من طلاقها قولا واحدا. وإن كانت تزوجت قبل ارتجاعه لها من أصابها, ثم طلقها, ثم تزوجها الأول, فهل تعود إليه على ما بقي من الطلاق, أم يملك عليها ثلاث طلقات مستقبلات؟ على روايتين.
ومن طلق بلسانه, واستثنى بقلبه وقع طلاقه, ولم ينفعه الاستثناء, حتى يتكلم به موصولا باليمين بلا فصل يمكنه الكلام في مثله.
ومن قال: كل امرأة أتزوجها طالق, أو إن تزوجت فلانة, فهي طالق. فلا حكم لهذه اليمين, ومتى تزوج لم تطلق الزوجة باليمين المتقدمة, وقد يتوجه على معنى قوله, أن نطلق منه باليمين المتقدمة, لأنه قال فيمن قال لزوجته: إن تزوجت عليك فلانة, فهي طالق, أو قال: كل امرأة أتزوجها عليك طالق. فمتى تزوج عليها طلقت الثانية بنفس العقد عليها في إحدى الروايتين, قال: لأن هذه اليمين لها, يعني لزوجته الأولى. وفي الرواية الأخرى: لا فرق بين أن يحلف لزوجته, أو يقول: كل امرأة أتزوجها طالق, فإنها لا تطلق إلا بطلاق يُستأنف بعد العقد, فتصير