الميراث.
ومن قال لزوجته: أنت طالق إن عملتِ كذا. لم تطلق إلا بوقوع الصفة. فإن قال: إن لم أفعل كذا فأنت طالق, فإن أراد قرب الحال, فلم يفعل ما حلف عليه حتى مضى من الزمان ما يقدر على الفعل فيه حنث, فإن عين وقتا لم يحنث إلا بمجيء الوقت قبل الفعل, وإن لم يُرد قرب الحال, ولا عين وقتا, فاليمين على التراخي, ولا يحنث إلا بآخر أوقات الإمكان, فإن مات قبل الفعل ورثته, وسواء كان الطلاق ثلاثا أو واحدة.
وإن كانت هي الميتة, لم يرثها إن كان الطلاق ثلاثا, فإن قال: إذا لم أفعل كذا فأنتِ طالق, فاليمين على الفور, وقال بعض أصحابنا: إنها على التراخي, والأول أظهر, فإن قال: متى لم أفعل كذا فأنت طالق. فاليمين على الفور قولا واحدا.
ومن قال لزوجته وهي حامل: إن ولدت غلاما فأنت طالق واحدة, وإن ولدت جارية فأنت طالق ثلاثا. فولدت غلاما, ثم ولدت جارية طلقت واحدة بوضع الغلام, ولم يلحقها الطلاق بوضع الجارية, لأن عدتها تنقضي بوضع الجارية, وتحصل بذلك البينونة, فلا يلحقها بعد ذلك طلاق, ويصير الزوج كأحد الخطاب.