باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم
قال الله عز وجل (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) المائدة 6)
فالتيمم يجب بعدم الماء في السفر الطويل والقصير إذا دخل وقت الصلاة ويئس أن يجده في الوقت
وفي وجوب الطلب روايتان
وقد يجب التيمم أيضا مع وجود الماء إذا كان جنبا ولم يقدر على استعمالة لشدة البرد وعدم مايسخن الماء به أو لحاجته إليه لشربه وإحياء نفسة أو لعجزة عن ابتياعه أو لامتناع مالكه عن بيعه إلا بثمن يجحف به أو في الحضر لمرض يمنع من استعماله أو مريض يقدر على ماء ولا قدرة له على الحراك ولا يجد من يناوله إلى أن يخاف فوات الوقت أو المسافر يقرب منه الماء ويمنعه من الوصول إليه خوف اللصوص أو السباع أو خوف الانقطاع عن الرفقة أو يرى الماء في بئر ولا يجد رشاء ولا مايستقي به الماء فكل هولاء في حكم العادم للماء وعليهم التيمم.
وهل يجب التيمم في أول الوقت أو في آخره؟ على روايتين
ومن تيمم من هؤلاء وصلى ثم قدر على استعمال الماء في الوقت أو بعد خروج الوقت فلا إعادة عليه وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة.
وإن وجد المريض القادر على مس الماء العادم من يناوله وإياه بعد أن صلى بالتيمم من يوضئه أو يناوله الماء ليتوضأ والوقت باق فإن أعاد الصلاة بالوضوء كان حسنا