responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 378
معاها- لم تؤكل, وإن أدرك ذكاتها.
وذبائح اليهود والنصارى تؤكل إذا ذكروا اسم الله عليها إلا البعير, فلا تصح فيه ذكاة اليهودي. ولا تؤكل ذبيحة المجوسي على حال. فإن ترك يهودي أو نصراني التسمية على الذبيحة عامدا أو ساهيا, فإنها تؤكل. وقد قيل عنه: إنهما إن تعمدا ترك التسمية عليها لم تؤكل.
ولا بأس بذبيحة الأخرس إذا نظر إلى السماء وأشار بيده إليها بالتوحيد لله تعالى.
واختلف قوله في ذبيحة الأقلف على روايتين: أجازها في إحداهما, ومنع منها في الأخرى.
قال: والمجنون إذا ذبح في حال زوال عقله لم تؤكل ذبيحته.
ولا تؤكل ذبيحة المرتد على حال.
قال: ويُجتنب أكل ما ذبحه اليهود والنصارى لكنائسهم وأعيادهم. ولا يؤكل ما ذُبح للزهرة.
قال: والسامرة من أهل الكتاب, فلا بأس بأكل ذبائحهم.

نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست