responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 381
باب الصيد
والصيد للهو مكروه وليس بمحرم, ولغير اللهو مباح مستحب.
ومن أرسل كلبه المعلم وذكر اسم الله عليه, فاصاد فقتل, ولم يأكل من الصيد, جاز أكله قولا واحدا. قال: ولتكن التسمية مع الإرسال.
وكل ما قتله الكلب المعلم بغير إرسال لم يؤكل, وما قتله عن إرسال أكل. فإن أكل الكلب من الصيد لم يؤكل, لأنه أمسك على نفسه. وقد روي عنه رواية أخرى أنه قال: إذا أرسل سمى وقتل فكل, وإن أكل منه الكلب, لأن التسمية له ذكاة.
ولا يؤكل صيد الكلب الأسود البهيم, لأنه شيطان, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله, والأمر بذلك يفيد النهي عن اقتنائه والاصطياد به. والنهي يقتضي فساد المنهي.
وكل ما قتله البازي والصقر المعلم من الصيد عن إرسال أكل, وإن أكل البازي منه قولا واحدا. وما أدرك من ذلك حيا لم يؤكل إلا أن يذكى, إلا أن يكون به الرمق اليسير, فيموت في الحال قبل أن يدرك ذكاته, فلا بأس بأكله. وكذلك لو أدركه يتشحط في دمه ثم مات بالقرب أكل, لأن الكلب قتله. فإن كان فيه قوة لم يأكله حتى يذكيه. فإن أدرك الصيد حيا ولم يكن معه مُذية ولا ما يذكيه به أشلى الكلب عليه حتى يقتله ثم أكله.
ولو أرسل كلبه على صيد بعينه وسمى, فاصاد غيره أكل, وكذلك لو أرسله

نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست