بالولد لأقل من ستة أشهر منذ وطئها الثاني, ولستة أشهر فأكثر من وطء الأول, ولم يكن الأول استبرأها من وطئه, فالولد للأول, وعليه نصف قيمتها قولا واحدا. وقال بعض أصحابنا: وعليه نصف مهر مثلها, وعندي لا يلزمه لأجل وطء الشريك. ولو حكمنا عليه بنصف المهر لشريكه حكمنا على شريكه بنصف المهر أيضا له. فأما الولد, فهل عليه نصف قيمته للشريك أم لا؟ على روايتين: إحداهما: عليه نصف قيمته, كما لو كانت الأمة لغيره, فأولدها بشبهة, أن عليه مهر مثلها, وعليه أن يفدي ولده منها. والرواية الأخرى: ليس عليه قيمة الولد لشبهة ملكه فيها؛ ولأن العتق به وجب, وولاؤها لمن صارت أم ولد له.
وإن كانا وطئاها في طهر واحد, وأتت بولد وادعياه جميعا أُري القافة, فإن ألحقوه بأحدهما كان الحكم فيه كما تقدم, وإن ألقوه بهما, فهو ابنهما يرثهما ويرثانه, وهي أم ولد لهما, ولا سبيل لواحد منهما إلى وطئها في هذه الحال لا بملك, ولا بنكاح, إلا أن يعتقاها جميعا ثم يتزوجها بعد ذلك من شاء منهما بإذنها.
ولو كان للسيد على المكاتب ألف درهم قد حلت عليه من مال كتابته, وللمكاتب على مولاه مئة دينار, فجعل الألف قضاء بالمئة دينار من غير أن يحضر أحد النقدين جاز؛ لأنه لا ربا بينهما, بخلاف ما قلنا في الحُرين؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في الأظهر من قوله.
ولو أغار المشركون على مكاتب ثم استنقذه المسلمون, كان باقيا على كتابته.
ولو كاتب المرتد عبده كان الكتابة باطلة في معنى قوله؛ لأن المرتد ممنوع من ماله في حال ردته.
ولو أنكح السيد ابنته من مكاتبه برضائها, ثم مات السيد, فالكتابة بحالها, ويتوجه على معنى قوله, أن يكون النكاح ثابتا ما لم يعجز المكاتب, فإن أدى مال الكتابة كان لورثة السيد وعتق. وإن عجز عاد رقيقا وانفسخ النكاح, لأن الزوجة