وأما العشاء الآخرة وهي العتمة فيجهر في الأوليين منها بالقراءة ويقرأ في الركعة الأولى منها بأم القرآن وبـ (والشمس وضحاها) سورة الشمس) وفي الثانية بأم القرآن و (إنا أنزلناه في ليلة القدر) سورة القدر) وما في معنى ذلك ويجلس للتشهد الأول.
وليس ماذكرته من القرآن في كل ركعة تحديد لا يجوز خلافة بل مستحب وكل ماقرأ المصلي من القرآن بعد فاتحة الكتاب في ذلك كله أجزأه.
ويقرأ في الأخريين منها بأم القرآن حسبُ يُسرُها ويفعل في سائرها كما تقدم من الوصف في العصر هو سواء. ويكره النوم قبلها والحديث لغير شغل بعدها كما جاء الحديث وليس نهيُ الحديث بعدها نهي حظر بل كراهية.
والقراءة التي يسرها في الصلاة بتحريك اللسان والشفتين بالتكلم بالقراءة وأما الجهر فُيسمع نفسه ومن يليه إن كان إماما أو منفردا. وإن كان مأموما لم يقرأ فيما يجهر الإمام فيه لا بأم القرآن ولا بغيرها لقوله تعالى (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) الأعراف 204) فأمر بالإنصات حال جهر الإمام بالقراءة فإذا أسر الإمام القراءة أو كانت له سكتات يمكن القراءة فيها فالمستحب هاهنا للمأموم أن يقرأ فهو الأفضل عنده من غير أن يكون ذلك واجبا عليه لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم.
ولا تجزئ القراءة في الصلاة إلا بالعربية كما قال الله عز وجل (وهذا لسان عربي مبين) النحل 103) فإن قرأ فيها بالفارسية أساء ولم يُجزه وسواء كان يحسن العربية أو لا يحسنها.
ومن كان يحسن قراءة فاتحة الكتاب لم تجزه الصلاة إلا بها إلا أن يكون مأموما. فإن كان لايحسنها ويحسن غيرها نم القرآن صلى بما يحسن إلى أن يتعلمها. فإن كان يحسن آية أجزأته الصلاة بها ولم يلزمه تكرارها في كل ركعة سبعا وإن كان لايحسن شيئا من القرآن صلى بالتسبيح إلى أن يتعلم.