responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه - ت المليباري نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 116
فَصْلٌ: فَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ النَّسْخِ والبداء، فذلك من وجهين:
أحدهما: أَنَّ النَّسْخَ (تَغْيِيرُ) [1] عِبَادَةٍ أَمَرَ بِهَا الْمُكَلِّفُ، وَقَدْ عَلِمَ الْآمِرُ حِينَ الأَمْرِ أَنَّ (لِتَكْلِيفِ) [2] الْمُكَلَّفِ بِهَا غَايَةً يَنْتَهِي الإِيجاب (إِلَيْهَا) [3] ثُمَّ يَرْتَفِعُ بِنَسْخِهَا. وَالْبَدَاءُ (أَنْ ينتقل الأمر عن ما أمر بِهِ) [4] وَأَرَادَهُ دَائِمًا بِأَمْرِ حَادِثٍ لا بِعِلْمٍ سَابِقٍ[5].
وَالثَّانِي: أَنَّ (سَبَبَ) [6] النَّسْخِ لا يُوجِبُ إِفْسَادَ الْمُوجِبِ لِصِحَّةِ الْخِطَابِ الأَوَّلِ، وَالْبَدَاءُ يَكُونُ (سَبَبُهُ) [7] دَالًّا عَلَى إِفْسَادِ الْمُوجِبِ، لِصِحَّةِ الأَمْرِ الأَوَّلِ، مِثْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِعَمَلٍ يَقْصِدُ بِهِ مطلوباً فيتبين أن

[1] في (م): تعين، ولعله تحريف عما سجلت عن (هـ).
[2] في النسختين: (التكليف) بال، وهو خطأ.
[3] غير واضحة من (م).
[4] في العبارة قلق في (هـ) وقد جاء فيه: (أن الأمر على ما أمر به)، وفي (م) كما أثبت إلا أن فيه: "على" بدل "عن" صححتها كي يستقيم المعنى.
[5] قال بن حزم الظاهري في الفرق بين النسخ والبداء: (وهو أن البداء أن يأمر بالأمر والآمر لا يدري ما يؤول إليه الحال، والنسخ: هو: أن يأمر بالأمر والآمر يدري أنه سيحيله في وقت كذا ولا بد، قد سبق ذلك في علمه وحتمه من قضائه. انظر: الأحكام في أصول الأحكام4/ 446.
[6] في (هـ): تسبب، وهو تصحيف.
[7] في (هـ): شبه، وهو تصحيف.
نام کتاب : نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه - ت المليباري نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست