responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه - ت المليباري نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 146
فَصْلٌ: وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ الْمَأْمُورَ بِهِ إِذَا عُمِلَ بِهِ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ النَّسْخَ يَقَعُ صَحِيحًا جَائِزًا. وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَجُوزُ نَسْخُ الْحُكْمِ قَبْلَ الْعَمَلِ بِهِ فَظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ: جَوَازُ ذَلِكَ وَهُوَ اخْتِيَارُ عَامَّةِ أَصْحَابِنَا وَكَانَ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ1 يَقُولُ: لا يَجُوزُ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ [2].
وَاحْتَجَّ الأَوَّلُونَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ بِذَبْحِ وَلَدِهِ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِالْفِدَاءِ قَبْلَ فِعْلِهِ[3] وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُرِضَ عَلَيْهِ وَعَلَى أُمَّتِهِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ خَمْسُونَ صَلاةً ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ[4] وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى: فَإِنَّ الأَمْرَ بِالشَّيْءِ يَقَعُ فِيهِ تَكْلِيفُ الْإِيمَانِ [بِهِ] وَالِاعْتِقَادِ لَهُ، ثُمَّ تَكْلِيفُ الْعَزْمِ على

1وهو: أبو الحسن محمد بن جعفر بن محمد بن هرون التميمي الكوفي النحوي المعروف بابن النجار، علم مؤلف مشهور، ولد بالكوفة سنة 303هـ وتوفي فيها 402هـ. انظر: شذرات الذهب 2/ 164؛ والمنتظم 6/ 12؛ والأعلام 6/ 298 - 299.
[2] يذكر الأصوليون في كتبهم الاختلاف بين العلماء في جواز نَسْخُ الْحُكْمِ قَبْلَ الْعَمَلِ بِهِ فقالوا: ذهب الأشاعرة وأكثر أصحاب الشافعي وأكثر الفقهاء إلى جوازه وخالفهم المعتزلة ومعظم الحنفية ... وأبو بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي، وبعض أصحاب أحمد. انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/ 126؛ والتقرير والتحبير شرح التحرير3/ 49 - 53؛ وكتاب المعتمد 1/ 406 - 413.
[3] كما جاء ذلك في سورةالصافات الآيات 100 - 108، يقول المؤلّف في كتابه فنون الأفنان في عجائب القرآن، المخطوط -وهو يثبت جواز نسخ الحكم قبل العمل به-: "إنما كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به فيسرعون بأيسر شيء كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام، والمنام أوفى درك الوحي. انظر: البرهان للزركثي2/ 37.
[4] رواه الشيخان وأصحاب السنن. انظر: صحيح البخاري مع الفتح في باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء2/ 4 - 9؛ وصحيح مسلم بشرح النووي2/ 209 - 216؛ في باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض الصلاة، كلاهما من حديث أنس.
نام کتاب : نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه - ت المليباري نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست