نام کتاب : نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه - ت المليباري نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 185
الْقَوْلِ نَسْخٌ (أَصْلا) [1] وَقَدْ رَوَى السُّدِّيُّ عَنْ أَشْيَاخِهِ: أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّيِّئَةِ الذَّنْبُ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي وَعَدَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا النَّارَ[2] فَعَلَى هَذَا يَتَوَجَّهُ النَّسْخُ بِقَوْلِهِ: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [3] عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ ذَلِكَ، عَلَى مَنْ أَتَى السَّيِّئَةَ مستحلاً فلا يكون نسخاً[4]. [1] في (هـ): أصلي، وهو خطأ إملائي. [2] رواه الطبري عن السدي ضمن من يؤول السيئة بالشرك. انظر: جامع البيان1/ 305. [3] الآية (48) من سورة البقرة. [4] يقول المؤلف في مختصر عمدة الراسخ ورقة (2) بعد ذكر دعوى النسخ في هذه الأية "وممكن أن يحمل ذلك على أن مَنْ أَتَى السَّيِّئَةَ مُسْتَحِلًّا فَلا يكون نسخاً" ولم يتعرض لدعوى النسخ في زاد المسير أصلاً.
قلت: دعوى النسخ هنا في غاية الضعف، لأنه لم يثبت ذلك بنقل صحيح، ولأن السدي غير معتبر كلامه في التفسير كما سبق في ترجمته عن الإمام أحمد، ولأن هذه الآية وردت في أسلوب الإخبار للوعيد وليس فيها حكم عملي فرعي حتى يقبل النسخ، ويؤيد ذلك إعراض أمهات كتب النسخ وكتب التفسير عن ذكر دعوى النسخ في هده الآية. انظر: ترجمة السدي في بداية مقدمة المؤلف بالهامش ص 68.
نام کتاب : نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه - ت المليباري نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 185