responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه - ت المليباري نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 296
لأَزْوَاجِهِمْ} قَالَ: نَسَخَتْهَا {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} [1].
قَالَ أَحْمَدُ: وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عطاء (وصية لأزواجهم) قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُعْطَى سُكْنَى سَنَةٍ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا [فَنَسَخَتْهَا (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعشراً]) [2].
وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ[3].
قَالَ أَحْمَدُ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ {وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ} قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا كَانَ لَهَا السُّكْنَى والنفقة حولاً من ماله مالم تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} [4].

[1] أخرجه النسائي عن عكرمة من طريق سماك بن حرب في باب نسخ متاع المتوفي عنها، وهو إسناد مضطرب، كما قال الحافظ بن حجر. انظر: سنن النسائي5/ 172؛ والتقريب ص: 132.
[2] أخرجه الطبري عن عطاء في جامع البيان2/ 361. وما بين معقوفتين ساقطة من (هـ).
[3] أخرجه الطبري في جامع البيان1/ 361 عن سفيان عن حبيب عن إبراهيم.
[4] ذكره السيوطي في الدر المنثور1/ 309، ونسبه إلى ابن الأنباري في المصاحف عن زيد بن أسلم عن قتادة.
قلت: سكت المؤلف هنا عن إبداء رأيه في نسخ الآية، ولكن عدم اعتراضه إيراد أدنى دليل لإحكام الآية - مع ما جاء عند البخاري في ذلك عن مجاهد - يدل على أنه مع القائلين بالنسخ، ويؤيد ذلك سكوته أيضاً في زاد المسير ومختصر عمدة الراسخ.
وقد روى البخاري من طريق عبد الله بن الزبير عن عثمان بن عفان أنها منسوخة.
وقال الحافظ بن حجر في الفتح: هذا الموضع مما وقع فيه الناسخ مقدماً في ترتيب التلاوة على المنسوخ. وبه قال مكي بن أبي طالب في الإيضاح.
وقد ذهب بعض السلف إلى أنها محكمة فقال: "إنما خص من الحول بعضه وبقي البعض وصية لها، إن شاءت أقامت وإن شاءت خرجت، والعدة كما هي واجب عليها". وقد روى ذلك الإمام البخاري عن مجاهد. وقال الحافط في الفتح: والجمهور على خلافه.
انظر: صحيح البخاري مع الفتح9/ 259؛ والإيضاح 154.
نام کتاب : نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه - ت المليباري نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست