responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه - ت المليباري نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 300
أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُرَيْشٍ، قَالَ: أَبْنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْبَرْمَكِيُّ قَالَ: أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْعَبَّاسِ، قَالَ: أَبْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قال: بنا حمر بن نوح، قال بنا أبو معاذ قال: بنا أَبُو مُصْلِحٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرَ بِالْقِتَالِ[1] قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَذَكَرَ الْمُسَيَّبُ [بْنُ وَاضِحٍ عَنْ بَقِيَّةَ] [2] بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى[3] قَالَ: هَذِهِ الآيَةُ مَنْسُوخَةٌ {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} نسختها: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ} [4].

[1] ذكر نحوه الجصاص في أحكام القرآن عن الضحاك 1/ 452.
[2] ساقطة من (هـ). وبقية مصحفة في (م) أيضاً والصواب ما أثبت.
وهو: بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلائي صدوق كثير التدليس عن الضعفاء من الثامنة مات سنة 197هـ. انظر: التهذيب 1/ 473؛ والتقريب ص: 46.
[3] سليمان بن موسى الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق صدوق فقيه في حديثه بعض اللين وخولط قبل وفاته بقليل من الخامسة. انظر. التقريب ص:136.
[4] الآية (73) من سورة التوبة و (6) من سورة التحريم.
والأثر ذكره ابن أبي حاتم عن سليمان بن موسى عند ذكر هذه الآية من تفسيره المخطوط1/ 194، كما ذكره النحاس عنه في الناسخ والمنسوخ ص:79.
قلت: اكتفى المؤلف رحمه الله هنا بنقل الآراء والأدلة من جهتين دون ترجيح كما فعل ذلك في مختصر عمدة الراسخ وفي زاد المسير أيضاً.
ولكننا نرى الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله يرجح رأي من قال بأنه من العام المخصوص فإنه خص منه أهل الكتاب بأنهم لا يكرهون على الإسلام. بل يخيرون بينه وبين أداء الجزية. وقد ذكر المؤلف في زاد المسير هذا الرأي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. وأما عن الآثار المؤيدة لنسخ الآية فقال ابن جرير: إنها لم تصح.
ويروي النحاس أثراً صحيحاً عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: (كانت المرأة تجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده فلما أجليت بنو النضيركان فيهم من أبناء الأنصار، قالت الأنصار: لا ندع أبناءنا، وأنزل الله {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} ثم قال: هذا أولى الأقوال لصحة الإسناد، ومثله لا يؤخذ بالرأي، فلما أخبر: أن الآية نزلت في كذا وجب أن يكون أقوى الأقوال وأن تكون الآية مخصوصة نزلت في هذا ورجح الإحكام أيضاً مكي ابن أبي طالب وابن العربي.
انظر: زاد المسير 1/ 305؛ وجامع البيان 3/ 12؛ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص:80؛ والإيضاح ص: 162؛ وأحكام القرآن لابن العربي 1/ 333.
نام کتاب : نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه - ت المليباري نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست