نام کتاب : نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه - ت المليباري نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 306
أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ قريش، قال: أبنا أبو إسحق الْبَرْمَكِيُّ، قَالَ: أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْعَبَّاسِ، قَالَ: أَبْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قال: بنا محمد بن بشار، قال: بنا محمد، قال: بنا شُعْبَةُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى. قَالَ: "ثَلاثَةٌ يَدْعُونَ[1] اللَّهَ فَلا يُسْتَجَابُ لَهُمْ ... "
أَحَدُهُمْ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فلم يشهد عليه[2]. [1] في (هـ): إلى الله. [2] تمام الحديث: (ثلاثة يدعود الله فلا يستجاب لهم، رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل أتى سفيهاً ماله وقد قال الله عزوجل {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}.
رواه الحاكم في المستدرك عن أبي موسى من طريق شعبة، وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين) انظر: المستدرك 2/ 302.
قلت: وممن قال بأن الإشهاد أمر ندب الإمام الشافعي في أحكام القرآن2/ 126، حيث يقول: "والذي يشبه - والله أعلم وإياه أسأل التوفيق - أن يقرن أمره بالإشهاد في البيع دلالة لا حتماً".
وكذا قال ابن العربي في أحكام القرآن له1/ 258، ومكي بن أبي طالب في الإيضاح ص:164.
أما المؤلّف فقد عزا هذا الرأي في تفسيره إلى الجمهور كما عزا دعوى النسخ إلى الأكثرين، ولم يعد هذه الآية من المنسوخة أصلاً في مختصر عمدة الراسخ. انظر: زاد المسير ص: 340.
نام کتاب : نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه - ت المليباري نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 306