ومجموع القراءتين يفيد أمرين
: أحدهما: أنّ الحائض لا يقربها زوجها حتى يحصل أصل الطهر، وذلك بانقطاع الحيض.
ثانيهما: أنها لا يقربها زوجها- أيضا- إلّا إن بالغت في الطهر، وذلك بالاغتسال.
وعليه: فإنّ الإمام الشافعي، ومن وافقه، شرط في قربان النساء اجتماع الطهورين معا.
6 - الدلالة على حكمين شرعيين في حالتين مختلفتين:
كقوله تعالى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [1].
قرئ بنصب اللام من (أرجلكم) وبجرّها.
فالنصب: يفيد طلب غسلها لأنّ العطف حينئذ، يكون على لفظ (وجوهكم) المنصوب، وهو مغسول.
والجرّ: يفيد طلب مسحها، لأنّ العطف حينئذ يكون على لفظ (رءوسكم) وهو ممسوح. [1] المائدة (6).