«وما أهل به لغير الله»، أى رفع به الصوت عند ذبحه للصنم، والإهلال أصله رؤية الهلال، لكن لما جرت العادة برفع الصوت بالتكبير عند ذلك سمى اهلالا، ثم قبيل لرفع الصوت وأن كان لغيره.
«فمن اضطر غير باغ» بالاستئثار على مضطر آخر.
«ولا عاد» سد الرمق والجوعة، وقيل: غير باغ على الوالى ولا عاد بقطع الطريق.
وعلى هذا لا يباح للعاصى بالسفر وهو ظاهر مذهب الشافعى، وقول أحمد رحمهما الله: «أى أن من سافر فى معصية لا يجوز له تناول شىء مما حرم عليه ولو اضطر لذلك لأنه تسبب فى هذا الاضطرار» «فلا اثم عليه»: فى تناوله.
«ان الله غفور»: لما فعل.
«رحيم»: بالرخصة.
ان قبل: كلمة انما تفيد قصر الحكم على ما ذكر، وكم من حرام لم يذكر.
قلنا: المراد قصر الحرمة على ما ذكر مما استحلوه لا مطلقا، أو قصر حرمته على حالة الاختيار، كأنه قيل: إنما حرم عليكم هذه الاشياء ما لم تضطروا إليها.