responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قانون التأويل نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 615
أحدهما: أن نكاح الكافرة ومعاشرتها لا يليق بمنصبه الكريم.
الثاني: أنا قد بينا أن من آمن ولم يهاجر لم تحل له لنقصان مرتبتها، فكيف تحل له من لم تؤمن؟ وهي أدنى مرتبة.

المسألة التاسعة:
قوله: {إِنْ} قراءة الجماعة بالكسر على معنى الشرط تقديره: "وَأَحْلَلْنَا لَكَ امْرَأة إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ" لا يجوز تقدير سوى ذلك.
وقد قال بعضهم: يجوز أن يكون جواب {إِنْ وَهَبَتْ} محذوفاً، وتقديره: "إن وهبت نفسها للنبي حلت له".
وهذا فاسد من طريق العربية، وذلك بين في "الرسالة الملجئة".
ويعزى إلى الحسن [1] أنه قرأ بفتح الهمزة [2]، وذلك يقتضي أن تكون امرأة واحدة حلت له لأجل أن وهبت له.
وهذا فاسد من ثلاثة أوجه:

[1] هو الحسن بن أبي الحسن البصري، الإِمام الحجة، توفي سنة 110، انظر: ابن سعد: الطبقات: 7/ 156، ابن خياط: المعرفة والتاريخ: 2/ 32، 3/ 338، أبو نعيم: حلية الأولياء: 2/ 131، ابن حجر: التهذيب: 2/ 263.
[2] عزا ابن خالويه هذه القراءة إلى الحسن وعيسى وسلاّم: مختصر شواذ القرآن: 120 (ط: القاهرة: 1934) وزاد الكرماني على هؤلاء أبيّ والثقفي: شواذ القرآن واختلاف المصاحف: لوحة: 195 (ط: مكيروفيلم بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى تحت رقم: 202) وانظر النحاس: إعراب القرآن: 2/ 642.
نام کتاب : قانون التأويل نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست