responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قانون التأويل نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 618
في سورة البقرة [1] من أن الوليّ مشروط لفائدة ولسبب هو معدوم في النبي [2]، أشبه القول الأول أن يكون مراداً بها هذه القرينة.
وقد خصّ الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - في أحكام الشريعة بثلاثة أنواع ([3]):
الفرض، التحريم، التحليل، ومنها متفق عليه، ومنها مختلف فيه.
الِإشارة إليه:
أما قسم الفريضة فثمانية ([4]):
الأول: التهجد بالليل.
الثاني: الضحى.
الثالث: الأضحى.
الرابع: الوتر، وهو داخل في قسم التهجد.
الخامس: السَّواك.
السادس: قضاء دين من مات معسراً.
السابع: مشاورة ذوي الأحلام.
الثامن: تخييره النساء.

[1] صفحة: 219 من أحكام القرآن.
[2] حول حكمة زواجه - صلى الله عليه وسلم - بدون مهر قال المؤلف في الأحكام: 1561: "وإنما شرع لقلة الثقة. بالمرأة في اختيار أعيان الأزواح، وخوف غلبة الشهوة في نكاح غير الكفء، وإلحاق العار بالأولياء، وهذا معدوم في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -".
[3] ذكر المؤلف في الأحكام: 1561 أن هذه الخصائص النبوية قد أفَادَهُ بها دانشمند الأكبر (وهو أبو القاسم إسماعيل بن عبد الملك الحاكمي الطوسي ت: 529) عن إمام الحرمين الجويني.
[4] انظر في هذه الأقسام: ابن الملقن: خصائص أفضل المخلوقين: 120 (رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة).
نام کتاب : قانون التأويل نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست