responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قانون التأويل نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 625
موضعه [1] وشرحنا وجه التعلق بكل واحد منها منه.
والمراد بقوله ها هنا: أن الله بين لرسوله حكمه في النكاح، وقرره عليه، وبين للمؤمنين حكمهم في النكاح وقرره لهم، وميّز كل واحد من الفريقين في حكمه، وفرضه، وشرطه، ووصفه، وعدده، وحاله.
{لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ} المعنى: إنا وسعنا عليك في النكاح لاحتمالك المشقة فيه، وقدرتك على القيام بشروطه، ووفائك بما يتعين عليك فيه، ومع هذه الحال لو سوى بينه وبين غيره ممن لا يطيق طاقته ولا يكتفي بالوفاء بشروط النكاح ووفاه، لم يكن عدلاً، ولا كانت تسوية، ولكان حرجاً، والله تعالى قد رفع الحرج عن أهل الملة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - منهم، وأعظمهم حرمة ومنزلة، كما أنه سبحانه قصر الأمة عما أباح لرسوله في ذلك وجعلهم دون منزلته، وأحط من مرتبته لأنهم لا يطيقون طاقته كما تقدم، ولا يكتفون اكتفاءه، وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة بقوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3].
ولم يجعل الله مرتبة النكاح سواء في حق المؤمنين، فكيف في حق الرسول معهم؟ ألا ترى كيف فاضل بين الحر والعبد في النكاح، فجعل مرتبة الحر فوق مرتبة العبد على تفصيل مختلف فيه بين العلماء، وإن كان

[1] أحال في أحكام القرآن: 1565 إلى كتاب المشكلين، وكتاب الأصول، وللتوسع في صفة العلم انظر للمؤلف: الأمد الأقصى: 64/ أ، سراج المريدين: 44/ أ.
نام کتاب : قانون التأويل نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست