نام کتاب : فصول في أصول التفسير نویسنده : الطيار، مساعد جلد : 1 صفحه : 165
الرِّقَابِ} [محمد: 4]؛ ولهذا اختلفوا: هل كانت الوصية للزوجات واجبة لاختلاف القراءة في قوله تعالى: {وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ} [البقرة: 240] بالرفع والنصب؟
قال أبو حيان: والأصلُ في هذه التفرقة قوله تعالى: {قَالُوا سَلاَمًا قَالَ سَلاَمٌ} [هود: 69]؛ فإنَّ الأول مندوب، والثاني واجب؛ والنكتةُ في ذلك أنّ الجملة الاسمية أوْكد وأثبت من الفعلية» [1]. [125]
* * * [1] «معترك الأقران» (3/ 617).
نام کتاب : فصول في أصول التفسير نویسنده : الطيار، مساعد جلد : 1 صفحه : 165