نام کتاب : دراسات في علوم القرآن نویسنده : محمد بكر إسماعيل جلد : 1 صفحه : 226
فهو عام في كل مطَلَّقَة حاملًا كانت أو غير حامل، مدخولًا بها أو غير مدخول بها، خُصَّ بقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [1].
وبقوله: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ} [2].
وما خُصَّ بالحديث قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ} [3].
فقد خَصَّ هذا العموم الذي في الآية قوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره: "لا وصية لوارث".
وما خُصَّ بالإجماع آية المواريث: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [4].
خُصَّ منها بالإجماع الرقيق؛ لأن الرقَّ مانع من الإرث.
وما خُصَّ بالقياس آية الزنا: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [5].
خص منها العبد بالقياس على الأمة التي نصَّ على تخصيصها عموم الآية في قوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [6].
وبعد: فهذا ما أردت ذكره هنا من مسائل العموم والخصوص، ومن أراد التوسُّع فعليه بكتب أصول الفقه.
والله من وراء القصد، وهو ولي التوفيق. [1] الطلاق: 4. [2] الأحزاب: 49. [3] البقرة: 180. [4] النساء: 11. [5] النور: 2. [6] النساء: 25.
نام کتاب : دراسات في علوم القرآن نویسنده : محمد بكر إسماعيل جلد : 1 صفحه : 226