نام کتاب : دراسات في علوم القرآن نویسنده : محمد بكر إسماعيل جلد : 1 صفحه : 241
ومن ذلك أيضًا لفظ "الكلالة" الذي ورد في قوله تعالى:
{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [1].
فإن لهذا اللفظ معانٍ, أشهرها معنيان:
الأول: القرابة التي ليس فيها للميت والد ولا ولد.
الثاني: وهو قول ابن الأعرابي: إنها بنو العم الأباعد.
والأول هو قول الجمهور[2].
فعلى المجتهد أن يتبيِّن المعنى المراد من كلمة "كلالة" بالرجوع إلى القرائن ونصوص المواريث. [1] النساء: 12. [2] راجع "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ج5 ص76 وما بعدها.
نام کتاب : دراسات في علوم القرآن نویسنده : محمد بكر إسماعيل جلد : 1 صفحه : 241