نام کتاب : دراسات في علوم القرآن نویسنده : فهد الرومي جلد : 1 صفحه : 409
حصر فقولنا: "الرجال" يستغرق جميع ما يصلح له.
ولا يدخل فيه النكرة مثل "رجل"؛ لأنه يصلح لكل واحد من الرجال، لكنه لا يستغرقهم.
ولا التثنية ولا الجمع، لأن لفظ "رجلان" و"رجال" يصلحان لكل اثنين وثلاثة، ولا يفيدان الاستغراق.
وقولنا: بحسب وضع واحد؛ للاحتراز من اللفظ المشترك، أو الذي له حقيقة ومجاز، فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معًا.
فإذا قلت: رأيت كل العيون.
فإن في لفظ العيون اشتراك حيث تشمل:
1- عيون الماء الجارية.
2- العيون المبصرة.. وغير ذلك.
وأنت لا تريد كل هذه المعاني، وإنما تريد أحدها. فلا يقتضي العموم أن يشمل كل معاني اللفظ؛ بل بحسب وضع أو معنى واحد من معانيه المختلفة. وقولنا: "من غير حصر" يخرج أسماء الأعداد فهي تدل على كثرة معينة محدودة، فإن كانت الكثرة كثرة معينة بحيث لا يتناول ما بعدها. فهو اسم العدد، وإن لم تكن الكثرة كثرة معينة فهو العام.
وقيل في تعريفه أيضًا:
العام هو: اللفظ الدال على شيئين فصاعدًا، من غير حصر.
وقد تعقب القرافي هذا التعريف بأجزائه، وبمجموع حده، ونقصه بأمور منها:
أولًا: جموع التكسير: وهي على قسمين:
1- جموع للقلة: من الثلاثة إلى العشرة وهي ما جاءت على أوزان:
أ- أَفْعُل: أَفْلُس، وأَكْلُب.
نام کتاب : دراسات في علوم القرآن نویسنده : فهد الرومي جلد : 1 صفحه : 409