نام کتاب : دراسات في علوم القرآن نویسنده : فهد الرومي جلد : 1 صفحه : 435
حَمْلَهُنَّ} [1] والآيسة في قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ} [2] وغير المدخول بها في قوله تعالى: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ} [3] فبقي من الست ثلاث: المدخول بها، وغير الحامل، والتي تحيض، فهل يبقى قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} حجة في بيان عدتهن بعد أن خصص منه بعضهن أم لا؟
الجواب: أن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال هي:
الأول: أنه حجة فيما بقي.
وهو قول الجمهور من الفقهاء والأصوليين وقال الشوكاني: وهو الحق الذي لا شك فيه، ولا شبهة"[4].
واستدلوا بأدلة منها:
1- إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- ومن بعدهم على الاحتجاج بالعمومات وأكثرها قد خصص ومن ذلك:
احتجاج فاطمة -رضي الله عنها- بعموم قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} [5] على طلب حقها من ميراث أبيها -صلى الله عليه وسلم- ولم ينكر عليها أبو بكر ولا غيره من الصحابة احتجاجها بالآية مع أنها مخصصة بالكافر، والقاتل، والعبد، وإنما بين لها أبو بكر رضي الله عنه ما سمعه من الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا نورث، ما تركناه صدقة" [6]. [1] سورة الطلاق: الآية 4. [2] سورة الطلاق: الآية 4. [3] سورة الأحزاب: الآية 49. [4] إرشاد الفحول: الشوكاني ص137. [5] سورة النساء: الآية 11. [6] رواه البخاري، كتاب الفرائض ج8 ص30، ومسلم ج3 ص1381.
نام کتاب : دراسات في علوم القرآن نویسنده : فهد الرومي جلد : 1 صفحه : 435