نام کتاب : دراسات في علوم القرآن نویسنده : فهد الرومي جلد : 1 صفحه : 449
وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [1] فإنه يلزم من جواز الأكل والشرب والجماع حتى الفجر بحيث لا يتسع الوقت للغسل من الجنابة أن يصبح الصائم على جنابة فتكون دلالة اللفظ أشارت إلى جواز إصباح الصائم على جنابة وهو معنى لم يقصد باللفظ قصدًا أوليًّا بل من لوازمه. قال السيوطي وحكى هذا الاستنباط عن محمد بن كعب القرظي[2].
وكقوله تعالى في بيان مصارف الغنيمة: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} [3] ففي وصفهم بأنهم فقراء مع أن لهم أموالًا ودورًا في مكة إشارة إلى تملك الكفار أموالهم بالاستيلاء عليها. وهي دلالة غير مقصودة بالنص لأنها إنما سيقت لبيان مصارف الفيء والغنيمة واستحقاقهم لسهم فيها لا لبيان أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء، لكن وقعت الإشارة إليه من حيث أن الله سماهم فقراء مع إضافة الأموال إليهم، فلو كانت أموالهم باقية على ملكهم لما صحت تسميتهم بالفقراء إلا مجازًا وهو خلاف الأصل[4].
وقد وقع خلاف بين العلماء في اعتبار دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة من المنطوق أو المفهوم فجعلهما الآمدي وابن الحاجب والسيوطي وغيرهم من المنطوق، وجعلهما الغزالي في المستصفى والبيضاوي والزركشي من المفهوم[5]. [1] سورة البقرة: الآية 187. [2] الإتقان: الآية ج2 ص42. [3] سورة الحشر: الآية 8. [4] البحر المحيط: الزركشي: ج5 ص123، 124 بتصرف. [5] انظر المرجع السابق: ج5 ص123؛ الإتقان للسيوطي ج2 ص41، 42.
نام کتاب : دراسات في علوم القرآن نویسنده : فهد الرومي جلد : 1 صفحه : 449