responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علوم القرآن نویسنده : فهد الرومي    جلد : 1  صفحه : 451
النوع الثاني: لحن الخطاب:
وهو ما كان المفهوم فيه مساويًا لحكم المنطوق
كقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [1] فالمنطوق تحريم أكل مال اليتيم ظلمًا، والمفهوم تحريم إحراقه أو أي استهلاك له بغير حق، لأن ذلك مساوٍ للأكل في الإتلاف[2].
2- مفهوم المخالفة:
هو ما خالف حكمه حكم المنطوق. أو "دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف لما دل عليه المنطوق، لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم"[3].
والمخالفة بين المنطوق والمفهوم تتنوع بتنوع القيد في الحكم المنطوق، فقد تكون المخالفة بسبب الشرط في المنطوق دون المفهوم، أو الصفة أو غير ذلك، وعلى هذا فمفهوم المخالفة أنواع منها:
1- مفهوم الصفة:
والمراد بها الصفة المعنوية، وذلك بأن يكون في المنطوق صفة لا توجد في المفهوم فيختلف الحكم، سواء كانت هذه الصفة:
نعتًا: كقوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} [4] فالمنطوق أن شهادة الفاسق لا تقبل، والمفهوم أن شهادة العدل تقبل. فيجب قبول خبر الواحد الثقة.

[1] سورة النساء: الآية 10.
[2] الإتقان: السيوطي ج2 ص42.
[3] تفسير النصوص: د. محمد أديب صالح ج1 ص609.
[4] سورة الحجرات: الآية 6.
نام کتاب : دراسات في علوم القرآن نویسنده : فهد الرومي    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست