responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستيعاب في بيان الأسباب نویسنده : الهلالي، سليم بن عيد    جلد : 1  صفحه : 370
* عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-؛ قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين؛ فنسخ الله من ذلك ما أحب؛ فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع [1]. [صحيح]
* {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا

= وقال الترمذي: "هذا حديث صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عقيل".
وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
وسكت عنه الحافظ في "الفتح" (8/ 244)، وحسنه شيخنا الإِمام الألباني -رحمه الله- في "الإرواء" (6/ 122 رقم 1677).
قلنا: وهو كما قال -رحمه الله-.
ورواه بعضهم عن عبد الله به، وجعل فيه: أن هاتين البنتين هم بنتا ثابت بن قيس. أخرجه أبو داود والطحاوي والحاكم والدارقطني والبيهقي.
قال أبو داود: "أخطأ بشر -الراوي له- فيه: إنما هما ابنتا سعد بن الربيع، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة".
وقال البيهقي: "قوله: ثابت بن قيس خطأ؛ إنما هو سعد بن الربيع".
قلنا: كلام أبي داود متعقب بأن بشراً لم يتفرد بذلك، لكن تابعه آخرون والطرق إليهم ضعيفه؛ وأما طريق أبي داود؛ فالسند إلى بشر صحيح، ولعل الوهم من عبد الله نفسه، فقد وصف بأن في حفظه لين، والله أعلم.
[1] أخرجه البخاري في "صحيحه" (8/ 244 رقم 4578).
ورواه الطبري في "جامع البيان" (4/ 185، 186)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (3/ 882 رقم 4896) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس بلفظ: لما نزلت آية الفرائض؛ قال بعضهم: يا رسول الله! أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوها وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم، وكذلك الصبي؟ وكانوا في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل، ويعطونه الأكبر فالأكبر؛ فنزلت: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}.
قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء، ومن الغريب سكوت الحافظ عنه في "الفتح" (8/ 245)!!
نام کتاب : الاستيعاب في بيان الأسباب نویسنده : الهلالي، سليم بن عيد    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست