responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستيعاب في بيان الأسباب نویسنده : الهلالي، سليم بن عيد    جلد : 1  صفحه : 516
راجعني وأصبر على الأثرة، فراجعها وآثر عليها الشابة، فلم تصبر على الأثرة؛ فطلقها وآثر عليها الشابة، حتى إذا بقي من أجلها يسير؛ قال لها مثل قوله الأول. فقالت: راجعني وأصبر، قال: فذلك (الصلح) الذي بلغنا أن الله -تعالى- أنزل فيه: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} [1]. [صحيح]

[1] أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (1/ 1/ 175) -ومن طريق الطبري في "جامع البيان" (5/ 198، 199)، والحاكم في "المستدرك" (2/ 308، 309) -: نا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: أن رافع بن خديج قال: فذكره.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي.
قلنا: هو كما قالا.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (4/ 1080/ 6041)، والبيهقي (7/ 296) من طريق يونس بن يزيد وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: أن السنّة في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله -عزّ وجلّ- فيها نشوز المرء وإعراضه عن امرأته في قوله: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} إلى تمام الآيتين: أن المرء إذا نشز عن امرأته وآثر عليها؛ فإن من الحق عليه أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة في القسم من نفسه وماله، فإن استقرت عنده على ذلك وكرهت أن يطلقها؛ فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك، فإن لم يعرض عليها الطلاق وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضاه وتقر عنده على الأثرة في القسم من ماله ونفسه؛ صلح له ذلك، وجاز صلحهما عليه.
قلنا: وسياقه مرسل.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (4/ 1398 رقم 701)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 202)، والشافعي في "الأم" (5/ 171)، و"المسند" (2/ 28 رقم 86)، والواحدي في "أسباب النزول" (ص 124)، و"الوسيط" (2/ 124)، والبيهقي في "الكبرى" (7/ 75، 296) جميعهم من طريق سفيان بن عيينة عن =
نام کتاب : الاستيعاب في بيان الأسباب نویسنده : الهلالي، سليم بن عيد    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست