responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم نویسنده : القصير، أحمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 308
تكليف، وإنما هي دار جزاء، ودار التكليف هي دار الدنيا، فلو كانت الآخرة دار تكليف لكان ثَمَّ دار جزاء غيرها.
أورد هذا الاعتراض: ابن عبد البر، وابن عطية، وأبو عبد الله القرطبي، والآلوسي. (1)
قال ابن عبد البر ـ وقد ذكر بعض هذه الأحاديث ـ: "وهذه الأحاديث كلها ليست بالقوية، ولا تقوم بها حُجة، وأهل العلم يُنكرون أحاديث هذا الباب؛ لأنَّ الآخرة دار جزاء، وليست دارَ عمل ولا ابتلاء، وكيف يُكَلَّفون دخول النار وليس ذلك في وُسِع المخلوقين، والله لا يُكَلِّف نفساً إلا وسعها، ولا يخلو من مات في الفترة من أن يكون مات كافراً أو غير كافر، فإنْ مات كافراً جاحداً فإنَّ الله حرَّم الجنة على الكافرين، فكيف يُمتحنون؟ وإنْ كان معذوراً بأنه لم يَأته نذير ولا رسول فكيف يُؤمر أنْ يقتحم النار وهي أشدُّ العذاب؟ ". اهـ (2)
وأجيب عن هذه الاعتراضات من وجوه ([3]):
الأول: "أَنَّ أحاديث هذا الباب قد تضافرت وكثُرَتْ بحيث يشدُّ بعضُها بعضاً، وقد صحَّح الحفاظ بعضها، كما صحَّح البيهقي وعبد الحق وغيرهما حديثَ الأسود بن سريع. وحديثُ أبي هريرة إسناده صحيح متصل، ورواية معمر له، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، موقوفاً، لا تضره؛ فإنا إنْ سلكنا طريق الفقهاء والأصوليين ـ في الأخذ بالزيادة من الثقة ـ فظاهر، وإنْ سلكنا طريق الترجيح ـ وهي طريقة المحدثين ـ فليس من رَفَعَه بدون من وَقَفَه في الحفظ والإتقان.
الوجه الثاني: أَنَّ غاية ما يُقَدَّرُ فيه أنه موقوف على الصحابي، ومثل هذا

(1) انظر: المحرر الوجيز، لابن عطية (3/ 444)، وتفسير القرطبي (10/ 152) و (11/ 175)، وروح المعاني، للآلوسي (15/ 55).
(2) الاستذكار، لابن عبد البر (8/ 404)، باختصار، وانظر: التمهيد (18/ 130).
[3] ذكر هذه الوجوه: ابن القيم في "أحكام أهل الذمة" (2/ 1149 - 1158)، وطريق الهجرتين، ص (592 - 595)، وأشار إلى بعضها الحافظ ابن كثير في تفسيره (3/ 33)، والحافظ ابن حجر في الفتح (3/ 291).
نام کتاب : الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم نویسنده : القصير، أحمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست