responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 123
لَا تُسَاوِي [1] بَدَنَةً [2] ، وَفِي حِمَارِ الْوَحْشِ: بِبَقَرَةٍ وَهُوَ لَا يُسَاوِي بَقَرَةً وَفِي الضَّبُعِ:
بِكَبْشٍ [3] وَهُوَ لَا يُسَاوِي كَبْشًا وَفِي الْغَزَالِ: بِعَنْزٍ [4] وَقَدْ يَكُونُ أَكْثَرَ [5] ثَمَنًا مِنْهَا أَضْعَافًا وَمِثْلَهَا، وَدُونَهَا وَفِي الْأَرْنَبِ: بِعَنَاقٍ [6] وَفِي الْيَرْبُوعِ: بِجَفَرَةٍ [7] وَهُمَا لَا يُسَاوَيَانِ [8] عَنَاقًا وَلَا جَفَرَةً [9]
«فَهَذَا يَدُلُّكَ [10] : عَلَى أَنَّهُمْ إنَّمَا [11] نَظَّرُوا إلَى أَقْرَبِ مَا قَتَلَ [12] -: مِنْ الصَّيْدِ.- شَبَهًا بِالْبَدَنِ [13] [مِنْ النَّعَمِ [14] ] لَا بِالْقِيمَةِ. وَلَوْ حَكَمُوا بِالْقِيمَةِ:

[1] فى الْمُخْتَصر وَالأُم (ج 7 ص 20) : «تسوى» ، وهى لُغَة قَليلَة (من بَاب تَعب) . وَقد أنكرها جمَاعَة من عُلَمَاء اللُّغَة، وَزَعَمُوا أَنَّهَا عامية. ورد عَلَيْهِم بِأَنَّهَا وَردت فى بعض الْآثَار عَن ابْن عمر وَالْأَعْمَش، فزعموا أَن ذَلِك من تَغْيِير الروَاة. انْظُر الْمُخْتَار والمصباح وتهذيب النَّوَوِيّ.
[2] هى- فِي أصل اللُّغَة-: نَاقَة أَو بقرة أَو بعير ذكر. وَالْمرَاد بهَا هُنَا: الْبَعِير ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى، بِشَرْط أَن تكون قد دخلت فى السّنة السَّادِسَة. انْظُر تَهْذِيب النَّوَوِيّ.
[3] انْظُر الْأُم (ج 2 ص 167 و175) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 5 ص 182- 184) . [.....]
[4] انْظُر الْأُم (ج 2 ص 167 و175) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 5 ص 182- 184) .
[5] فى الْمُخْتَصر: «أَكثر من ثمنهَا أضعافا دونهَا وَمثلهَا» .
[6] انْظُر الْأُم (ج 2 ص 167 و175) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 5 ص 182- 184) .
[7] انْظُر الْأُم (ج 2 ص 167 و175) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 5 ص 182- 184) .
[8] كَذَا بالمختصر وَالأُم (ج 7 ص 20) ، وفى الأَصْل: «يسويان» .
[9] الجفرة: الْأُنْثَى من ولد الْمعز تفطم وتفصل عَن أمهَا فتأخذ فى الرَّعْي، وَذَلِكَ بعد أَرْبَعَة أشهر. والعناق: الْأُنْثَى من ولد الْمعز من حِين يُولد إِلَى أَن يرْعَى. قَالَ الرَّافِعِيّ:
«هَذَا مَعْنَاهُمَا فى اللُّغَة. لَكِن يجب أَن يكون المُرَاد من الجفرة هُنَا: مَا دون العناق، فَإِن الأرنب خير من اليربوع.» . انْظُر تَهْذِيب النَّوَوِيّ.
[10] فى الْمُخْتَصر: «فَدلَّ ذَلِك» . وفى الْأُم (ج 7 ص 20) فَهَذَا يدل.
[11] هَذِه الْكَلِمَة غير مَوْجُودَة بالمختصر.
[12] فى الْمُخْتَصر: «يقتل» .
[13] كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم (ج 7 ص 20) . وفى الْمُخْتَصر: بِالْبَدَلِ.
[14] الزِّيَادَة عَن الْمُخْتَصر.
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست