مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
علوم القرآن
التجويد والقراءات
التفاسير
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
نویسنده :
البيهقي، أبو بكر
جلد :
1
صفحه :
129
وَرَوَاهُ (أَيْضًا) سعيد [عَن ا] بن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ: «كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ [فِيهِ] : أَوْ، أَوْ
[1]
يَخْتَارُ
[2]
مِنْهُ صَاحِبُهُ مَا شَاءَ» .
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ- فِي الْفِدْيَةِ-: بِحَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ
[3]
.
(وَأَنَا) أَبُو زَكَرِيَّا، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ: «أَنَا سَعِيد، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ [قَالَ
[4]
] : قُلْتُ لِعَطَاءٍ: (فَجَزاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ، هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ، أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً:
[5]
- 95) ؟. قَالَ
[5]
: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَصَابَهُ فِي حَرَمٍ (يُرِيدُ: الْبَيْتَ
[6]
.) ، كَفَّارَةُ ذَلِكَ: عِنْدَ الْبَيْتِ.» .
فَأَمَّا الصَّوْمُ: (فَأَخْبَرَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ:
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ جَزَاهُ بِالصَّوْمِ: [صَامَ
[7]
] حَيْثُ شَاءَ لِأَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ، فِي صِيَامِهِ
[8]
.» .
[1]
فى الأَصْل: «إِذْ» (غير مكررة) والتصحيح عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
[2]
فى السّنَن الْكُبْرَى: «فليختر» .
[3]
من أَن رَسُول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ لَهُ: «أَي ذَلِك فعلت أجزاك» .
انْظُر الْأُم (ج 2 ص 160) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 5 ص 185) وَالْمَجْمُوع (ج 7 ص 247) .
[4]
الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 2 ص 157) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 5 ص 187) .
[5]
كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى وفى الأَصْل: «مَا قَالَ» . فَلَعَلَّ «مَا» زَائِدَة من النَّاسِخ، أَو لَعَلَّ فى الأَصْل سقطا. فَلْيتَأَمَّل.
[6]
الظَّاهِر أَن هَذَا من كَلَام الشَّافِعِي أَو الروَاة عَن عَطاء.
[7]
زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا، عَن الْأُم (ج 2 ص 175) . [.....]
[8]
رَاجع فى هَذَا الْمقَام، مُخْتَصر الْمُزنِيّ وَالأُم (ج 2 ص 110 و162) .
نام کتاب :
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
نویسنده :
البيهقي، أبو بكر
جلد :
1
صفحه :
129
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir