responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 198
«وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ لَا يَلْزَمُ أَبَدًا [1] ، إلَّا: بِأَنْ يُلْزِمَهُ الْمَرْءُ [2] نَفْسَهُ، أَوْ يَدْخُلَ بِالْمَرْأَةِ: وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ مَهْرًا.»
«فَلَمَّا احْتَمَلَ الْمَعَانِي الثَّلَاثَ، كَانَ أَوْلَاهَا [3] أَنْ يُقَالَ بِهِ: مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الدَّلَالَةُ: مِنْ كِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ إجْمَاعٍ.»
فَاسْتَدْلَلْنَا [4] -: بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (لَا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ: مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ، أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ: عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ: [2]- 236) [5] .-: أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ [يَصِحُّ [6] ] بِغَيْرِ فَرِيضَةِ صَدَاقٍ [7] وَذَلِكَ: أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ إلَّا عَلَى مَنْ عَقَدَ نِكَاحَهُ [8] .» .
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ، إلَى أَنْ قَالَ: «وَكَانَ [9] بَيِّنًا فِي كِتَابِ اللَّهِ (جَلَّ

[1] هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ (ص 142) .
[2] كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «الْمهْر» وَهُوَ تَحْرِيف.
[3] كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم (ص 142) ، وَهُوَ الظَّاهِر. وَفِي الْأُم (ص 51) : «أولاه» . [.....]
[4] فى الْأُم (ص 51) : «واستدللنا» ، وَمَا أثبت أحسن.
[5] انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 244) : مَا روى عَن ابْن عَبَّاس، وَابْن عمر، وَغَيرهمَا.
[6] زياة لَا بُد مِنْهَا، عَن الْأُم (ص 51) . وَعبارَة الْأُم (ص 142) هى: «على أَن عقدَة النِّكَاح تصح» .
[7] انْظُر الرسَالَة (ص 345) .
[8] فى الْأُم (ص 142) : «إِلَّا على من تصح عقدَة نِكَاحه» . وَانْظُر كَلَامه بعد ذَلِك (ص 51- 52) .
[9] فى الأَصْل: «وكما» وَهُوَ محرف عَمَّا أثبتنا. وفى الْأُم (ص 52) : «فَكَانَ» .
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست