مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
علوم القرآن
التجويد والقراءات
التفاسير
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
نویسنده :
البيهقي، أبو بكر
جلد :
1
صفحه :
232
مِنْهُمَا صَاحِبَهُ: وَقَدْ ذُكِرَا
[1]
فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ. كَمَا
[2]
يُقَالُ لَهُ: افْدِهِ، أَوْ نَبِيعَهُ عَلَيْكَ. بِلَا
[3]
فَصْلٌ.» .
وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ، وَبَيَانُ
[4]
الِاعْتِبَارِ بِالْعَزْمِ. وَقَالَ فِي خِلَالِ ذَلِكَ: «وَكَيْفَ
[5]
يَكُونُ عَازِمًا عَلَى أَنْ يَفِيءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، لَزِمَهُ الطَّلَاقُ: وَهُوَ لَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ.؟ أَتُرَى هَذَا قَوْلًا يَصِحُّ فِي الْعُقُولِ
[6]
[لِأَحَدٍ
[7]
] ؟!.» .
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ
[8]
- هُوَ لِي مَسْمُوعٌ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ.-:
«وَلِمَ زَعَمْتُمْ
[9]
: أَنَّ
[10]
الْفَيْئَةَ لَا تَكُونُ إلَّا بِشَيْءٍ يُحْدِثَهُ-: مِنْ
[1]
فى الأَصْل: «ذكرُوا» وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الرسَالَة (ص 581) .
[2]
كَذَا بالرسالة وفى الأَصْل: «فَيُقَال» وَهُوَ خطأ وتحريف.
[3]
كَذَا بالرسالة وفى الأَصْل: «فَلَا» وَهُوَ خطأ وتحريف.
[4]
عبارَة الأَصْل: «مَكَان» أَو «مظان» . وَلَعَلَّ الصَّوَاب مَا أَثْبَتْنَاهُ.
[5]
كَذَا بِالْأَصْلِ ونسخة الرسَالَة المطبوعة ببولاق. وفى سَائِر النّسخ: «فَكيف» .
[6]
كَذَا بِالْأَصْلِ ونسخة الرّبيع (ص 584) . وفى سَائِر النّسخ: «الْمَعْقُول» .
[7]
الزِّيَادَة عَن الرسَالَة. وراجع بَقِيَّة الْكَلَام فِيهَا (ص 584- 586) لفائدته.
[8]
من الْأُم (ج 7 ص 21) : فى خلال مناظرة أخري مَعَ بعض الْحَنَفِيَّة: من تِلْكَ المناظرات المفيدة الَّتِي مَلأ بهَا كِتَابه الَّذِي أَلفه للرَّدّ على من خَالفه فى مسئلة: الْأَخْذ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِد وَالَّذِي أتحفنا بفصل كَبِير مِنْهُ فى الْجُزْء السَّابِع من الْأُم (ج 7 ص 6- 31 و79) ، وفى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 352- 360) . وَالَّذِي نرجوا: أَن يهتم بِهِ، وَيرجع إِلَيْهِ كل من عَنى بالدقائق الْفِقْهِيَّة، والموازنات المذهبية، والمناقشات القوية البريئة، والآراء الجلية السليمة الَّتِي تصدر عَن دقة فى الْفَهم، وسعة فى الْعلم.
[9]
رَاجع كَلَامه فى الْمُخْتَصر (ج 4 ص 113) : فَهُوَ يزِيد مَا هُنَا وضوحا وَقُوَّة. [.....]
[10]
كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «بِأَن» . وَالظَّاهِر: أَن زِيَادَة الْبَاء من النَّاسِخ لِأَن التَّعْدِيَة بهَا هُنَا إِنَّمَا تكون إِذا كَانَ الزَّعْم بِمَعْنى الْكفَالَة: على مَا أَظن.
نام کتاب :
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
نویسنده :
البيهقي، أبو بكر
جلد :
1
صفحه :
232
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir