مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
علوم القرآن
التجويد والقراءات
التفاسير
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
نویسنده :
البيهقي، أبو بكر
جلد :
1
صفحه :
254
وَعَشْرًا لَيْسَ لَهَا الْخِيَارُ فِي الْخُرُوجِ مِنْهَا، وَلَا النِّكَاحُ قَبْلَهَا
[1]
. إلَّا: أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فَيَكُونُ أَجَلُهَا: أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا: [بَعُدَ أَوْ قَرُبَ. وَيَسْقُطُ بِوَضْعِ حَمْلِهَا: عِدَّةُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ
[2]
.] » .
وَلَهُ- فِي سُكْنَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا- قَوْلٌ آخَرُ
[3]
: «أَنَّ الِاخْتِيَارَ لِوَرَثَتِهِ
[4]
: أَنْ يُسْكِنُوهَا وَإِنْ
[5]
لَمْ يَفْعَلُوا
[6]
: فقد ملكو الْمَالَ دُونَهُ
[7]
.» .
وَقَدْ
[8]
رَوَيْنَاهُ عَنْ عَطَاءٍ، وَرَوَاهُ [الشَّافِعِيُّ عَنْ
[9]
] الشَّعْبِيِّ [عَنْ عَلِيٍّ
[10]
] .
[1]
قَالَ فى الْأُم، بعد ذَلِك: «ودلت سنة رَسُول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : على أَن عَلَيْهَا أَن تمكث فى بَيت زَوجهَا، حَتَّى يبلغ الْكتاب أَجله.» .
[2]
زِيَادَة حَسَنَة مفيدة عَن الْأُم وَانْظُر مَا قَالَه بعد ذَلِك: فَفِيهِ فَوَائِد جمة. وَانْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 428- 430) مَا ورد فى ذَلِك: من الْأَحَادِيث والْآثَار.
ثمَّ انْظُر مَا رد بِهِ أَبُو جَعْفَر النّحاس- فى النَّاسِخ والمنسوخ (ص 74) - على من زعم:
أَن الْعدة آخر الْأَجَليْنِ. فَهُوَ فى غَايَة الْقُوَّة والجودة.
[3]
كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 209) ، والمختصر (ج 5 ص 30- 31) .
[4]
فى الْمُخْتَصر: «للْوَرَثَة» .
[5]
فى الْمُخْتَصر: «فَإِن» . وَهُوَ أحسن.
[6]
فى الْأُم زِيَادَة: «هَذَا» .
[7]
قَالَ فى الْأُم، بعد ذَلِك: «وَلم يكن لَهَا السُّكْنَى حِين كَانَ مَيتا لَا يملك شَيْئا وَلَا سُكْنى لَهَا: كَمَا لَا نَفَقَة لَهَا.» . وَانْظُر فى الْأُم (ج 5 ص 208) كَلَامه: فى الْفرق بَين الْمُطلقَة الْمُعْتَدَّة والمتوفى عَنْهَا.
[8]
فى الأَصْل: «فَإِن» . وَلَعَلَّه محرف عَن نَحْو مَا أثبتنا، أَو يكون فى الْكَلَام حذف. فَتَأمل.
[9]
هَذِه الزِّيَادَة يتَوَقَّف عَلَيْهَا صِحَة الْكَلَام وتوضيحه. وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 435- 436) .
[10]
هَذِه الزِّيَادَة يتَوَقَّف عَلَيْهَا صِحَة الْكَلَام وتوضيحه. وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 435- 436) .
نام کتاب :
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
نویسنده :
البيهقي، أبو بكر
جلد :
1
صفحه :
254
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir