responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 276
ابْن مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ [مُعَاذٌ [1] ] : قَالَ مُقَاتِلٌ: أَخَذْتُ هَذَا التَّفْسِيرَ عَنْ نَفَرٍ- حَفِظَ مُعَاذٌ مِنْهُمْ: مُجَاهِدًا، وَالْحَسَنَ، وَالضَّحَّاكَ ابْن مُزَاحِمٍ.- [2] فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ: فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ) إلَى آخِرِ الْآيَةِ: ([2]- 178) .»
«قَالَ: كَانَ كُتِبَ عَلَى أَهْلِ التَّوْرَاةِ [3] : مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، حَقَّ [4] : أَنْ يُقَادَ بِهَا وَلَا يُعْفَى عَنْهُ، وَلَا يُقْبَلُ [5] مِنْهُ الدِّيَةُ. وَفُرِضَ عَلَى أَهْلِ الْإِنْجِيلِ: أَنْ يُعْفَى عَنْهُ، وَلَا يُقْتَلُ. وَرُخِّصَ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : إنْ شَاءَ [6] قَتَلَ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ، وَإِنْ شَاءَ عَفَى.
فَذَلِكَ: قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: (ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ) يَقُولُ: الدِّيَةُ تَخْفِيفٌ مِنْ اللَّهِ: إذْ جَعَلَ الدِّيَةَ، وَلَا يُقْتَلُ. ثُمَّ قَالَ: (فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ: فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ) يَقُولُ: فَمَنْ [7] قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ [8] الدِّيَةِ [9] :
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.»

[1] زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
[2] فى الْأُم زِيَادَة: «قَالَ» .
[3] فى الْأُم زِيَادَة: «أَنه» .
[4] فى الْأُم زِيَادَة: «لَهُ» ، والحذف أولى.
[5] فى الْأُم: «تقبل» . [.....]
[6] أَي: الْوَلِيّ.
[7] فى السّنَن الْكُبْرَى: «من» .
[8] فى الْأُم: «أَخذه» وَلَا فرق: إِذا الْمَحْذُوف مُقَدّر.
[9] قد روى نَحْو هَذَا عَن مُجَاهِد وَعَطَاء: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 53) .
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست